منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فصل كامل عن شركة المساهمة

اذهب الى الأسفل

فصل كامل عن شركة المساهمة Empty فصل كامل عن شركة المساهمة

مُساهمة  hajidroit الإثنين أكتوبر 12, 2009 3:21 am

مقدمة :
تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام, التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهي شركات تتخذ جميعا شكل شركة مساهمة.
هذا وقد أدخل المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ سنة 1993 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة.
تعريف شركة المساهمة :
تعرف المادة 592 من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.
المبحث الأول:خصائص شركة المساهمة
وتتميز شركة المساهمة يكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص قابلة للتداول, ويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأن لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر وينتج عن ذلك أن إفلاس الشركة لا يترتب على إفلاس الشركاء.
ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة, ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. ويجوز إدراج اسم الشريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة ( المادة 593 تجاري ).
تختلف إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للادخار أو من دونه, أو بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على أموال, وقد يقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. وسوف نتعرض فيما يلي لإجراءات تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ثم نتناول إجراءات التأسيس من دون اللجوء العلني للادخار.
المطلب الأول: إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار.
تمر إجراءات التأسيس بمرحلتين, ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك, ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين لشركة المساهمة في هذه المرحلة ما هو في الواقع إلا عقد بين المؤسسين يسبق فترة التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها, ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا, وفي هذا الشأن تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي:" يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ".
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
وبإكمال هذه الإجراءات يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات, باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين, وتعيين القائمين بالإدارة الأوليين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات, كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم. ( المادة 600 تجاري ).
وعند إتمام هذه الإجراءات نشأ الشركة قانونا وتتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.
وتنص المادة 592 الفقرة 2 تجاري على أنه لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إذا كان عقد الشركاء أقل عن سبعة, والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس الشركة وكلما زاد عدد المسؤولين زاد ضمان المكتتبين, كما يجب أن يكون الشركاء المؤسسين ممن اكتتبوا في رأس مال الشركة بحصة نقدية أو عينية وذلك ضمانا لجدية اهتمامهم بمشروع الشركة.
وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي ونصت في هذا الصدد المادة 604 الفقرة 2 تجاري:" وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
1- رأسمال الشركة
تنص المادة 594 من القانون التجاري الجزائري على أنه " يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل, إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار, ومليون دينار في الحالة المخالفة."
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة, بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق, إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك, يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية. تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.
1- الاكتتاب في رأس المال :
الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول.
2- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار:يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار. وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسون فيها وحدهم, وبخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية التي يدفعها كل مساهم. ويشتمل القانون الأساسي, على تقدير الحصص العينية, ويتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته. ( المادة 607 تجاري ) ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص, بعد تصريح الموثق بالدفعات, ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية, هذا ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها.


















المطلب الثاني: القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة
القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر, وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها, وهذه السندات على ثلاثة أنواع:
1- سندات كتمثيل لرأسمالها, وهي تمثل الحصص التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة.
2- سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها.
3- سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأس مال الشركة عن طريق التحويل أو التبادل أو أي إجراء آخر. ( المواد 715 مكرر 30 و 33 تجاري ).


1- الأسهم
تعريف الأسهم:
تعرف المادة 715 مكرر 40 تجاري السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها, فهو يمثل حق المساهم أو الشريك في الشركة, تمنحه إياه عند الاكتتاب.
وتتميز أسهم شركة المساهمة بأنها أسهم ذات قيمة متساوية, بمعنى أن رأس مال الشركة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة, وهذا التساوي في قيمة السهم يهدف إلى الحرص على المساواة بين المساهمين في الأرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة والحق في التصويت وتنظيم سعر الأسهم في البورصة, ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملك من الأسهم. والسهم في شركة المساهمة قابل للتداول بحيث يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو بقائها, وهذا بخلاف شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء, كما أن السهم غير قابل للتجزئة بسبب الوفاة, فما على الورثة إلا اختيار واحد منهم يباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة.
2- الأسهم النقدية والأسهم العينية
تعتبر أسهم نقدية:
- الأسهم التي تم وفائها نقدا أو عن طريق المقاصة.
- والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار.
- الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوة الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا, ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الاكتتاب.
أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية, وتخضع الأسهم العينية التي تدخل في رأس مال الشركة لنفس القواعد التي تسري علي الأسهم النقدية فيما عدا أنه يجب الوفاء بقيمتها كاملة وأنه يجب التقدير الحصص تقديرا صحيحا قبل منح الأسهم العينية.
3- الأسهم العادية:
الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركات تجارية, وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير و عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها. وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون.
وتمنح الأسهم العادية, علاوة على ذلك, الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها, وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق الواجبات. ( المادة 715 مكرر 42 ).
ويمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية, وتتمتع الفئة الأولى بحق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها, أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة.
4- أسهم التمتع:
أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى مساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات, ويمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل. ( المادة 715 مكرر 45 ).
5- الأسهم لحاملها والأسهم الاسمية:
تكتسي الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة, شكل أسهم للحامل أو اسهم اسمية, والسهم لحامله هو الذي لا يحمل اسم المساهم, وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله, ويحول السهم للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات, أما السهم الاسمي فهو الذي يحمل اسم المساهم, ويحول اسم السهم الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لكل مالك لأسهم الإصدار تتضمن اسهم الحامل, أن يطلب تحويلها إلى أسهم اسمية أو العكس. ( المادة 715 مكرر 35 ).
6-تداول الأسهم
الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي أسهم قابلة للتداول وتكون مسعرة في البورصة إذا طرحت في اكتتاب عام, وتختلف أسهم شركات المساهمة عن شركات الأشخاص في كونها قابلة للتنازل, بحيث يستطيع المساهم التنازل عن حصته للغير دون تأثير على بقاء الشركة, لأنه لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.
وهذا ما نصت عليه المادة 715 مكرر 55 بقولها:" يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي, مهما تكون طريقة النقل, ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزواج أو أصل أو فرع.
ولا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتسبت هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون الأساسي ".
إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة, يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض, وتنتج الموافقة سواء من تبليغ كلب الاعتماد أو عدم الجواب في أجل شهرين اعتبار من تاريخ الطلب.
وإذا لم تقبل الشكة المحال إليها المقترح, يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إبلاغ الرفض, إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير, وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال, وإذا لم يتحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه, تعتبر الموافقة كأنها صادرة, غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناءا على طلب الشركة, في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم, تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن, وإذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم, فإنه يترتب على هذا الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني, إلا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة, استرجاع الأسهم بالشراء دون تأخير, قصد خفض رأس مالها. ( المادة 715 مكرر 58 ). وفي حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى, تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج, وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات, لإصدار أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة. هذا, وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغاية اختتام التصفية.
المطلب الثالث: القيود القانونية على تداول الأسهم
إن حرية تداول الأسهم ليست مطلقة بل ترد عليها قيود نص عليها القانون التجاري تهدف إلى حماية المساهمين والاقتصاد الوطني والمضاربة الغير مشروعة وتتمثل هذه القيود في أن الأسهم لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري, وفي حالة زيادة رأس المال, تكون الأسهم قابلة ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة, ويحضر التداول في الوعود بالأسهم, ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة البورصة القيم, وفي هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال, ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح.

1- الوفاء بقيمة السهم
يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتسابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وفي غياب ذلك, تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم, ويعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتبعون والمكتتبون, ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم الغير مسدد, ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين, المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين, ويبقى العبء النهائي على عاتق الأخير منهم.
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده, لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب, بعد سنتين من إثبات التنازل.
وتكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة. إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.
ويوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم.
2-الحقوق الملازمة للسهم
يخول السهم صاحبه الحقوق الملازمة له وهي: حق تصويت في الجمعيات العامة, والحق في نصيب من أرباح الشركة وحق اقتسام موجودات الشركة عند حلها, وحق التنازل عن السهم, وحق رفع دعوى البطلان على القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة المخالفة للقانون الأساسي للشركة.
المبحث الثاني: السندات
نص المشرع الجزائري على أنواع معينة من السندات يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها إذا احتاجت إلى أموال جديدة لمدة طويلة, وتلجأ في هذا الشأن إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول تخول صاحبها حق الحصول على فوائد سنوية واسترداد قيمة السند في الميعاد المحدد, وتطرح هذه السندات للاكتتاب العام.
المطلب الأول: سندات المساهمة
يجوز لشركات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة. ( المادة 715 مكرر 73 ). وهي عبارة عن سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة الاسمية للسند, ويكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.
وسندات المساهمة قابلة للتداول, ولا تكون قابلة التسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها, بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار.
وتكون الجمعية العامة للساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات مساهمة و تحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز أن تفض سلطتها إلى مجلس الإدارة أو المراقبة أو مجلس المديرين, ولا يجوز للشركة تكوين رهن على سندات مساهمتها الذاتية.
ويجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية, ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق. وتجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع إلى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية, والعناصر التي تستعمل لتحديد أجرة سندات المساهمة, ويحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين, ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال باستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم, ويمكن التدخل أثناء الجمعية, ويكمن لهم الإطلاع على وثائق الشركة.
المطلب الثاني: سندات الاستحقاق
تعريف سندات الاستحقاق: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول, تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية, ( المادة 715 مكرر 81 ).
1- إصدار السندات :
تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين. ( المادة 715 مكرر 84 ).
لا يسمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسدد بكامله.
لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ولا تطبق هذه الشروط كذلك على إصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص العموميين في القانون العام. ( المادة 715 مكرر 82 ). وتكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة, مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب, وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار, يمكن أن يكون سند الاستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأس مال بدون تعويض الأصل.
وإذا لجأت الشركة علنية إلى الادخار, فيتعين عليها قبل فتح الاكتتاب, القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار, وتحدد إجراءات عن طريق التنظيم العام. هذا, ولا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية.
2- التمثيل والتسيير:
يكون حاملو سندات الاستحقاق من نفس إصدار جماعة, بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة, وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المدنية, ويمكن للجمعية العامة لأصحاب السندات أن تجتمع في أي وقت, يمثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق وكيل أو عدة وكلاء, يعينون في الجمعية العامة الغير عادية, ويمكن في حالة الاستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني.
وباستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, يملك الوكلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجميع أعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة.
غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعية العامة للمساهمين بصفة استشارية, ولهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.
ويستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أو وكلاء التجمع أو القائمون بالتصفية. ويجب أن يحدد صاحب الاستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, غير أنه يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق أن يطلبوا بصفة فردية أو جماعية, إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فور التصويت للجمعية العامة. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من اختاره لا يكون موضوع أي منع, ولا يجوز للشركة التي تحوز نسبة 10 % على الأقل من رأسمال الشركة المدنية أن تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات استحقاق. ويجوز أن يشارك في الجمعية العامة, أصحاب سندات الاستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدنية أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.
ويجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي يمثله, يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل.
3- مهام الجمعية العامة لأصحاب السندات:
تتداول الجمعية لعامة لأصحاب سندات الاستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض, كما تتداول في كل اقتراح يهدف إلى تعديل العقد أو بعض عناصره. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق الاطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق والاطلاع على المحاضر وأوراق الحضور. وتتكفل الشركة المدنية بمصاريف تنظيم الجمعيات لأصحاب سندات الاستحقاق وسيرها. كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يقبل أصحاب سندات الاستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة أو لطلب على وثائقها. وتلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شرائها الشركة المصدرة وكذا سندات الاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة, ولا يمكن إعادة تداولها.
ولا يجوز للشركة المصدرة, بأي حال من الأحوال, أن تفرض التسديد المسبق لسندات الاستحقاق في حالة حل مسبق للشركة لم يسببه إدماج أو انقسام, ويمكن للشركة أن تفرض هذا التسديد.
في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية , يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف باسم جميع أصحاب سندات الاستحقاق. ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الاستحقاق التي لا تزال متداولة, مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة, بعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين. ولا يلزمون بتقديم سندات موكليهم لدعم هذا التقديم.
ويعين في كل الحالات, قرار قضائي وكيلا يتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق في حالة عجز وكلاء هذه الجماعة.
وتقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق كيفيات تسديد سندات الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.
المطلب الثالث: سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
يجوز لشركات المساهمة الموجود منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليها المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسددا بكامله, إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم. ( المادة 715 مكرر 114 ).
ويرخص بإصدار هذه السندات الجمعية العامة بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين, وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات. وتخضع الاستحقاق القابلة للتحويل لنفس الأحكام المتعلقة بسندات الاستحقاق.
ولا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي نؤول إلى أصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيار التحويل.
تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الاكتتاب, وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الأسهم النقدية.
يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق إلى النازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الأسهم التي تصدر بموجب تحويل سندات الاستحقاق, ولا يجوز التحويل إلا بناءا على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الاستحقاق. ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما في فترة أو فترات اختيارية محددة وإما في أي وقت كان.
ويحظر على الشركة استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد, كما يحضر عليه تغيير توزيع الأرباح ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم متوفرة.
المطلب الرابع: سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم
يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق, أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم. ويجوز لشركة ما إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم تقوم بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها. وفي هذه الحالة, يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات استحقاق أن ترخص بإصدار هذه السندات, أما إصدار الأهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية, للشركة المدعوة لإصدار الأسهم. ( المادة 715 مكرر 126 ).
تمنح قسيمات الاكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال المحددة في عقد الإصدار, ولا مكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاكتتاب أجل الاستهلاك النهائي للقرض بأكثر من ثلاثة أشهر. ( المادة 715 مكرر 127 ).
تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتتبها أصحاب القسيمات, ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الاكتتاب مساويا على الأقل للقيمة الاسمية للأسهم المكتتبة بناءا على تقديم القسيمات. وفي حالة إصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل. تعلم الشركة أصحاب قسيمات الاكتتاب أو حامليها عن طريق إعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريف التنظيم قصد تمكينهم إن أرادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الاكتتاب في الأجل الذي يحدده الإعلان, وإذا كان أجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتح بعد, يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده في أول سعر يوجد في عقد الإصدار, وتطبق أحكام هذا المقطع على كل عملية أخرى تتضمن حقا في الاكتتاب مخصص للمساهمين, غير أنه إذا كانت القسيمات تمنح الحق في الاكتتاب بالأسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة. يجوز أن ينص عقد الإصدار, عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة, على تصحيح شروط الاكتتاب المحددة أصلا قصد التكفل بأثر الإصدارات أو الادراجات أو التوزيعات حسب الشروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها.
وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية, يثبت مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بها, حسب الحالة, إذا اقتضى الأمر, العدد والمبلغ الاسمي للأسهم, ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الأساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وبعدد الأسهم التي تشكله, كما يجوز له في أي وقت, القيام بهذا الإثبات للسنة المالية الجارية, وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسي. وعندما يكون لصاحب قسيمات الاكتتاب الذي يقد سنداته, الحق في عدد الأسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى إحدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و 715 مكرر 129, فإن هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم. ( المادة 715 مكرر 128 ).
وإذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم, أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة, أو انشقت, يجوز لأصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركة أو الشركات الجديدة.
ويحدد عدد الأسهم التي من حقهم اكتتابها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الاكتتاب فيها, بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة الأخيرة مقابل أسهم الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة, وتحل الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم.
ويجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الاستحقاق, إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك, وتلغى قسيمات اكتتاب الأسهم التي اشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الاكتتاب.
المبحث الثالث: مجالس شركة المساهمة
تنص المادة 462 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة, على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه ".
وقد أدخل المشرع الفرنسي هذا النوع الجديد من التسيير في شكات المساهمة عن طريق القانون الصادر في 24 جويلية 1966, وهو مستوحى من القانون الألماني, ويهدف هذا التسيير إلى الفصل بين إدارة الشركة والمراقبة, وهي وظائف يقوم بطليهما مجلس الإدارة. وإذا تولى مجلس المديرين إدارة الشركة, فتكون الرقابة من اختصاص مجلس المراقبة, ويمكن للشركة أن تتبنى هذا النوع من التسيير في بداية تأسيسها أو بعد, كما يمكن تغييره إذا قرر المساهمون تعديل القانون الأساسي للرجوع إلى نمط التسيير التقليدي عن طريق مجلس الإدارة.
المطلب الأول: مجلس المديرين
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف, ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة جمعيات المساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
المطلب الثاني: مجلس الإدارة
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
وفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضوا.
وعادا حالة الدمج الجديد, فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (06) سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة, ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
وتخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة, ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
المطلب الثالث: مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
كما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط التي تحدثنا عليها سابقا والخاصة بامتلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام, ويشير في تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام.
ويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد الأعضاء في مجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية, جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها, وينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
المطلب الرابع: جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
الجمعية العامة العادية
1- انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2- الدعوة للانعقاد
وتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
ولتمكين المساهم في إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها, حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.
2- تقارير مندوبي الحسابات, التي ترفع للجمعية.
3- المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات, والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر, مع العلم أن عدد هؤلاء يبلغ خمسة.
ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم , وإذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
3- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. وتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية:
1- اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
2- اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور وإنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة, ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الورقة.
ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.
4- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
5- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
الجمعية العامة غير العادية:
أولا: تعديل القانون الأساسي
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ( المادة 674 تجاري ). غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي ليس مطلقا, بل يريد عليه استثناءان وهما:
- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين.
- ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يعد بمثابة خلق شركة جديدة.
وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده.
شروط صحة القرارات:ا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع. ( المادة 674 تجاري ).


الخاتمة :
تحل شركة المساهمة بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها ، وفي هذه الحالة قد تحل لسبب تحقيق الغرض الذي قامت الشركة لأجله ، وقد تنقضي إذا كان الأصلص الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ اكثر من عام ويجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ومتى غنحلت الشركة دخلت في دور التصفية

hajidroit

المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى