منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مسؤولية متولي الرقابة

اذهب الى الأسفل

مسؤولية متولي الرقابة Empty مسؤولية متولي الرقابة

مُساهمة  algerianlawyer الإثنين أكتوبر 12, 2009 7:42 am

يكون الشخص مسؤلا عن عمل الغير في حالتين :

- الحالة الأولى: هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسؤلا عن الإعمال الصادرة ن هذا الشخص .

- الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤلا عن أعمال التابع .

* مسؤولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته :

لقد اقر المشرع الجزائري مسؤولية الشخص عمن هم تحت رقابته إذ نص على انه :< كل من يجب عليه قانونا أو اتفقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام واو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .>

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .

* شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة :

متى تتحقق مسؤولية متولي الرقابة؟ تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إذا تولى شخص الرقابة على شخص أخر وصدر من هذا الأخير عمل غير مشروع ثبت في جانبه فاوجب مسؤوليته ومن ثم يكون متولي الرقابة مسؤلا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحقق المسؤولية هنا بتوافر شرطين هما :
1- تولي شخص الرقابة على شخص أخر .
2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.

1- تولي الرقابة : بمعنى الالتزام بالرقابة ومصدر الالتزام هنا أما القانون أو الاتفاق مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ومثل الاتفاق مدير المستشفى للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه وقيام الالتزام هنا هو الذي ترتب عليه مسؤولية متولي الرقابة .
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة على غيره.

2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة :
والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه إما إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسولا عن خطا الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية العامة فيجب هنا إثبات خطا في جانب الرئيس حتى يكون مسئولا ,
* الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية متولي الرقابة .
متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السلف قامت مسؤوليته على أساس خطا مفترض والافتراض هنا قابل لإثبات العكس فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسؤولية عنه بنفي الخطأ ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بان يثبت السبب الأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسؤوليته ولكن هذه المسؤولية لا تجب مسؤولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع .
والخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب الرقابة فهو لم يقم بما عليه من العناية.
* دفع مسؤولية متولي الرقابة :

أن الخطأ المفترض يستتبع افتراض علاقة السببية إنما هذا الخطأ المفترض يمكن نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابة انه قام بواجب الرقابة وكذلك يمكن نفي قرينة السببية متى اثبت المكلف بالرقابة أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية وهذا وفقا لنص المادة135/2 من القانون المدني الجزائري والتي تقر بأنه"ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا اثبت انه قام بواجب الوقاية أو اثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ."
• الحالات الخاصة التي نص عليها القانون المدني الجزائري :
باستطلاع المادة135 من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع الجزائري اقر ثلاث حالات للمسؤولية عن فعل الأولاد القاصرين وصغار السن وهي :
- مسؤولية الأب وإلام .
- مسؤولية أرباب الحرف .
- ومسؤولية المدرسين وسبب الرقابة في هذه الحالات الثلاث هي صغر السن .

* الحالة الأولى:مسؤولية الأب وإلام عن أعمال الأولاد القصر .
إن قوام هذه المسؤولية ومصدرها هي السلطة الأبوية وهذه المسؤولية تستوجب شروطا لقيامها فما هي :

1- السلطة الأبوية:فيجب أن يكون المسبب للضرر قاصرا و يعتبر قاصرا وفقا للقانون الجزائري كل من لم يبلغ سن الرشد وهي تسعة عشرة سنة كاملة وهذا استنادا للمادة40 و43 من القانون المدني الجزائري. حيث تقع المسؤولية على عاتق الأب وإلام دون سواهما وكما لا تقع على الوصي على القاصر لكن الإشكال هو في حالة الطلاق أو الانفصال الجثماني على من تقع المسؤولية؟هنا نجد أن المشرع الجزائري اقر بان المسؤولية تقع على الأب وبعد وفاته على الأم إما المشرع الفرنسي فاقر بأنه في حالة الانفصال بين الواليين فان القائم منهما بحضانته يكون هو وحده المسئول عنه إما في حالة هجر الأب للأسرة يبقى مسئولا لان هجر الأسرة و إن كان انفصالا واقعيا إلا انه ليس قانونيا و ليس للأب أن يستند عليه فهو خطا من جانبه وهذا وفقا لتحليل المادة السالف ذكرها .

2- الاشتراك في المنزل: وأساس المسؤولية في موضوع الحال هو الرقابة فمساكنة الولد لوالديه هي ما يسمح لهما بالرقابة عليه .

3- أن يكون الولد قد ارتكب الفعل الضار: أي أن يكون هذا الفعل غير مشروع حيث تتحقق أركان المسؤولية الشخصية للقاصر .

الحال الثانية:مسؤولية رب الحرفة عن عمل صبيانه .
وقوام هذه المسؤولية توافر ثلاث شوط وهي :
- وجود علاقة بين رب الحرفة والصبي .
- الاشتراك في المسكن .
- وقوع عمل ضار من جانب الصبي .

* الحالة الثالثة: المسؤولية عن الحوادث المدرسية .
ما هو الأساس الذي تقوم عليه؟ وكيف نظم المشرع الجزائري هذه المسالة؟
إن المدرس هو من يقوم بالتعليم وتكون له الرقابة على تلميذه ولكن هذه المسؤولية في القانون الجزائري تقيم قرينة الخطأ على عاتق المدرس وهذه القرينة تقبل إثبات العكس مثل مسؤولية الوالدين ورب الحرفة.كما اقر المشرع الجزائري في هذا المجال بان مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين و المربين والتي تقوم على أساس الخطأ المفترض وهنا بإمكان المكلف بالرقابة التخلص منها إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة أو اثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
المراجع :
1- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مصادر الالتزام للأستاذ عبد الرزاق السنهوري دار النهضة العربية القاهرة .
2- الوجيز في نظرية الالتزام للأستاذ محمد حسنين .
3- القانون المدني الجزائري

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى