منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العلاقة بين الكفيل والمدين

اذهب الى الأسفل

العلاقة بين الكفيل والمدين Empty العلاقة بين الكفيل والمدين

مُساهمة  algerianlawyer الأحد أكتوبر 25, 2009 7:01 am

المــــقــــــدمـــــــــة.

المبحث الأول:

مط01: الدعوى الشخصية.

مط02: دعوى الحلول .

مط03: المقارنة بين الدعوتين .

المبحث الثاني:رجوع الكفيل على المدينين عند تعددهم.

مط01: حالة تعدد المدينين بلا تضامنهم .

مط02: حالة تعدد المدينين المتضامنين .

مط03: إنقضاء عقد الكفالة .

الخـــــاتمـــــــة










بعد أن يفي الكفيل للدائن حقه له بعد ذلك الرجوع على المدين بما وفى وذلك بطرق معينة محددة قانونا إلا أنه قبل التطرق إلى هذه الطرق تجدر الإشارة إلى أن الكفيل له أن يرجع على الدائن إذا كان قد دفع بطريق الخطأ وذلك بموجب قواعد رد ما دفع بغير حـــــــــــــق

الم143/2ق.م وبالرجوع إلى موضوعنا نجد أنه ومن أجل أن يرجع الكفيل على المدين فيجب أن يكون قد وفى فعلا بالدين ومن هنا بالرجوع نجد أن عقد الكفالة ينقضي إلا أن هذه الأسباب ليس السبب الوحيد لإنقضائها لذا ونظرا لاهميتة لابد أيضا من التطرق إلى ذلك باعتباره أهم آثار الوفاء ومن هنا نطرح الإشكالية:

كيف يرجع الكفيل لإستعادة حقه وما هي أسباب إنقضاء عقد الكفالة ؟؟؟










ط02:دعوى الحلول .

تنص المادة 671 ق.م.ج "إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق إتجاه المدين ولكن إذا لم يوفي إلا بعض الدين فلا يرجع إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين "

فيكفي لرجوع الكفيل بدعوى الحلول أن يكون قد وفى الدين ويستوي أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدين أو بدون علمه أورغم إرادته وسواء كانت لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن .

ويشترط للرجوع بدعوى الحلول:

- أن يكون الوفاء قد تم عند حلول الأجل.

- أن يكون الدائن قد إستوفى كل حقه الم 271/2 ق.م.ج .

والغرض من ذلك هو حماية مصلحة الدائن إلا أن ذلك ليس من القواعد العامة إذ يمكن الإتفاق على خلاف ذلك وذلك ما ذكرته الم 265/1 ق.م.ج .

وهنا يمكن الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يستفي الدائن ما بقي له من الكفيل نفسه فقد يستوفيه من المدين أو من شخص آخر المهم بالنسبة للمدين هو أن يستوفي كل حقه :

- فإذا قام المدين بوفاء الجزء الباقي فللكفيل الرجوع بدعوى الحلول ويستطيع الإستفادة من كل التأمينات التي تضمن الدين .

- إذا إستوفى الدائن حقه من شخص له حق الحلول فإن هذا الشخص والكفيل يكونان على قدم المساواة فيقتسمان الناتج من دعوى الحلول قسمة غرماء الم 265/2 ق.م.ج.

موضوع دعوى الحلول أو ما يترتب على حلول الكفيل محل المدين :

الم 264"من حل محل الدائن قانونا أو إتفاقا كان له حقه بما يرد على هذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد على عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن "

وبالتالي يترتب على حلول الكفيل محل الدائن ما يلي:

1- يحل الكفيل محل الدائن في حقه على المدين بهذا الحق: فيجب أن يكون حق الدائن لازال قائما وقت الوفاء ليستطيع الكفيل الموفي أن يرجع به فإذا كان حق الدائن قد إنقضى بأي سبب أو تقرر بطلانه قبل الوفاء فإن الكفيل لا يستطيع أن يرجع بدعوى الحلول وليس أمام الكفيل في هذه الحالة إلا الرجوع بالدعوى الشخصية.

2- يرجع الكفيل بحق الدائن بما له من خصائص:بمعنى لأن الكفيل يمكن أن يرجع على المدين إلا عند حلول الأجل الذي يستطيع الدائن الرجوع فيه:فإذا منح القاضي أو الدائن أجلا جديدا فلا يستطيع الكفيل الرجوع قبل الأجل الجديد .أما إذا كان حق الدائن يسقط بالتقادم القصير كانت له هذه الصفة عند رجوع الكفيل به فيسقط بهذه المدة القصيرة : مثلا

· إذا كان الإلتزام أجرة مباني مدة التقادم 5 سنوات الم 309 ق.م.ج.

· إذا كان الدائن طبيب أو محامي أو مهندس أو خبير فإن حقه المكفول يسقط بتقادم سنتين الم 310 ق.م.ج.

3- يرجع الكفيل بحق الدائن بما يلحق هذا الحق من توابع فلو كان حق الدائن منتجا لفوائد بسعر معين إنتقل إلى الكفيل منتجا للفوائد بهذا السعر.

4- كذلك يحل الكفيل محل الدائن في حقه بما يكلفه من تأمينات سواء كانت تأمينات شخصية أو عينية وسواء قدمت من المدين أو من شخص آخر ويستوي أن تكون هذه التأمينات قدمت قبل الكفالة أو معها أو بعدها والحلول في التأمينات يقع بحكم القانون لا يحتاج إلى إتفاق بين الكفيل والدائن ولا يجوز للدائن أن يتنازل عن الرهن إضرارا بالكفيل الذي حل محله في الرهن.

5- أخيرا يحل الكفيل محل الدائن في مواجهة الكفيل بما يرد على هذا الحق من دفوع فيتمسك المدين في مواجهة الكفيل بما كان يستطيع التمسك به في مواجهة الدائن كالدفع ببطلان الإلتزام المكفول .






مط03:المقارنة بين الدعوتين.

1/ فيما يتعلق بالكفلاءالذين لهم حق الرجوع:

فيما يخص الدعوى الشخصية هناك إستثناءات عليها فمعارضة المدين وأن تكون الكفالة لغير مصلحته تلغي هذا الحق أما دعوى الحلول فللكفيل الحق في هذه الدعوى سواء كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن وسواء تمت بعلم المدين أو دون علمه وحتى رغم معارضته كما يجب أن يكون الكفيل متضامنا عينيا أو شخصيا .

2/ فيما يتعلق بالشروط:

قيتفقان في حلول الأجل أما أوجه الإختلاف فتظهر في كون الدعوى الشخصية لا تشترط أن يستوفي المدين الدين كاملا فإذا وفى جزءا من الدين له الحق في الرجوع به على المدين عكس دعوى الحلول التي تفرض أن يكون الدائن قد إستوفى كل حقه الم671 ق.م.ج .

3/ بالنسبة للموضوع:

في دعوى الحلول الكفيل يحل محل الدائن فيما له من حقوق قبل المدين بغض النظر ما إذا كان هذا الدين يسقط بالتقادم المانع أو الطويل أما الدعوى الشخصية فله أن يرجع بأصل الدين والمصاريف والفوائد والتعويض ومدة التقادم15 سنة تبدأ من اليوم الذي يستطيع فيه الرجوع على المدين .

مط01:الدعوى الشخصية .

<h1 dir="rtl" style="text-align: justify;">الكفلاء الذين لهم الحق في الرجوع بالدعوى الشخصية </h1> طبقا لنص الم 800/1 ق.م مصري الكفيل الذي يستطيع أن يرجع على المدين بما وفاه هو الكفيل الذي تقدم ليضمن المدين سواء كانت الكفالة بعلمه أو بغير علمه وعلى ذلك فإن الكفيل الذي تقدم للكفالة بعلم المدين له الحق في الرجوع بالدعوى الشخصية وسواء كانت الكفالة بناء على طلب المدين أو أن المدين لم يطلب منه أن يتقدم للكفالة ولكن علم بحصوله الكفالة ولم يعارض فيها ويكون أيضا للكفيل الذي تقدم بغير علم المدين الحق في الرجوع على هذا الأخير بالدعوى الشخصية ويستوي في ذلك الكفيل العادي والكفيل المتضامن .

قد يتبادر إلى الذهن أن الكفالة التي تتم رغم معارضة المدين تدخل في نطاق هذا النص حيث أن المعارضة تفترض العلم وقد أجمع الفقه على أن هذه الحالة لا تدخل في نطاق هذا النص وذلك لأن النص عندما يتكلم عن علم المدين بالكفالة إفترض أنها عقدت برضائه ولو قصد المشرع منح هذه الدعوى للكفيل الذي يتقدم للضمان رغم إرادة المدين وبذلك يكون النص قد أغفل هذه الفرصة ولم يبقى للكفيل في هذه الحالة إلا الرجوع بدعوى الحلول أو الرجوع للموفي بالإلتزام رغم إرادة المدين الم 324 ق.م .(1)

الأساس القانوني لهذ الدعوى :

يذهب الفقه في فرنسا إلى تأسيس هذه الدعوى إما على دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة ففي حالة ما إذا كانت الكفالة قد عقدت برضا المدين الصريح أو الضمني فإن الدعوى الشخصية تكون على أساس وجود هذه الوكالة في الوفاء بالدين وفي الحالات التي تكون فيها الكفالة قد عقدت بغير علم المدين وقام الكفيل بوفاء الدين عن المدين فإنه عند رجوعه على المدين تكون دعواه في الرجوع أساسها الفضالة وقد أيد جانب من الفقه المصري هذا الرأي أما غالبية الفقهاء المصريين فيذهبون إلى أن الدعوى الشخصية التي يرجع بها الكفيل على المدين طبقا للم 800 لسبب دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة هي دعوى أخرى مستقلة ومتميزة عن كل من هاتين الدعوتين وهي تسمى دعوى الكفالة.

ونحن نرى أنه من الأفضل إعتبار الدعوى الشخصية المنصوص عليها في الم 100 من الق.الم.الجزائري و التي يرجع بها الكفيل على المدين دعوى مستقلة من حيث أحكامها ونطاق تطبيقها وتسمى بدعوى الكفالة مثلها في ذلك مثل دعوى الوكالة أو دعوى الفضالة وأن التشابه بين هذه الدعوى لا يؤدي بالضرورة إلى الخلط بينهما.

شروط رجوع الكفيل بدعوى الكفالة:

تنص الم 670 ق.م.ج على "يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الإستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو إنقضائه" فإن المشرع يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو إنقضائه . وتنص أيضا الم 672 ق.م.ج (يكون للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه ويرجع بأصل الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي إتخذت ضده) طبقا لهذين النص يشترط لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية المستندة إلى الكفالة الشروط الأتية:

1/أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين ودون إعتراض منه:إن هذا الشرط لا يتضح من النصوص لكن الفقه مجمع عليه والمفروض أن الكفالة عادة تعقد لمصلحة المدين وإن كانت أحيانا تعقد لمصلحة الدائن وحده كما إذا إنعقدت بعد نشوء الإلتزام الأصلي ولم يحصل الكفيل للمدين أية فائدة فإذا تمت على هذه الصورة النادرة فإن الكفيل لا يستطيع بعد وفاء الدين الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية وإن كانت له الرجوع على المدين طبقا للم 259 ق.م.ج(دعوى الإثراء بلا سبب) كما يجب أن تكون الكفالة قد تمت دون معارضة المدين وسبق أن رأينا كيف أن الكفالة قد تتم دون علم المدين أو رغم معارضته.

2/أن يكون الكفيل قد وفى الدين: وهذا الشرط نصت عليه الم672 ق.م صراحة ويشمل الوفاء أيضا كل ما يقوم مقامه كالمقاصة التي تقع بين الكفيل والدائن والجديد الذي يترتب عليه أن يصبح الكفيل مدينا أصليا بدلا من المدين بدعوى شخصية.

3/أن يكون أجل الدين قد حل:إذا وفي الكفيل الدين قبل حلول الأجل فإنه لا يستطيع الرجوع على المدين بمجرد الوفاء إذ أن الأجل من حق المدين والكفيل لا يستطيع إجباره على الوفاء قبل حلول الأجل والعبرة بأجل الدين الأصلي فإذا منح الدائن أجلا جديدا أو مدد الأجل بحكم القضاء فإن ذلك لا يمنع الكفيل الذي وفى أن يرجع عند حلول الأجل الأصلي . /أن لا يقع من الكفيل تقصيرا يسبب ضررا للمدين:تقضي الم 670 ق.م بأنه يجب على الكفيل إخطار المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذ قد يكون لدى المدين أسباب تمنع من الوفاء وهناك فرصتين أما أن يخطر الكفيل المدين قبل الوفاء وإما ألا يخطر(2)

- إخطار الكفيل المدين: إذا أخطر الكفيل المدين فيجب على الأخير أن يبادر بالإعتراض إذا كان قد وفى الدين أما إذا كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو إنقضائه وأن يكون هذا الإعتراض في الوقت المناسب في هذه الحالة يجب على الكفيل الإمتناع عن الوفاء ويترك الدائن يسير في إجراءات الدعوى. في حالة عدم إعتراض المدين في الوقت المناسب: فإنه لا يمكن أن ينسب إلى الكفيل خطأ أو تقصير فإذا وفى الدين فله الرجوع على المدين ولا يحق لهذا الأخير الإحتجاج بأسباب لديه تؤدي إلى بطلان الدين أو إنقضائه.

حالة عدم الإخطار: إذا لم يخطر المدين الكفيل قبل الوفاء فإما أن يكون للمدين أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو إنقضائه وإما أن لا تكون لديه تلك الأسباب فإذا كانت لديه الأسباب يترتب عليه إنقضاء الدين أو بطلانه كما لو كان قد وفى الدين كله أو بعضه أما إذا لم تكن لديه أسباب الإعتراض على الوفاء فعندئذ يستطيع الكفيل الرجوع على المدين ولا يسقط حقه بالرغم من خطئه في عدم الإخطار قبل الوفاء إذ أن ذلك لم يسبب ضررا للغير .

مدى ما يرجع به الكفيل على المدين: حسب نص الم 672 فإن الكفيل الذي وفى الدين يرجع بأصل الدين والمصروفات طبقا للتفصيل الآتي:

1/أصل الدين: كل ما قام الكفيل بدفعه إلى الدائن لإبراء ذمة المدين ويشمل ذلك مقدار الدين الأصلي وكذلك فوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد إتفاقية أو قانونية ما دامت هذه الفوائد تدخل ضمن الدين المكفول كما يشمل المصروفات التي أنفقها الدائن في مواجهة المدين إذ أن هذا كله يلتزم به المدين فيعتبر بالنسبة له أصل الدين إذا دفعها الكفيل.

2/المصروفات: كذلك يرجع الكفيل بالمصروفات وهي تشمل كل ما أنفقه الدائن في الإجراءات التي إتخذها ضد الكفيل التي إضطر الأخير لدفعها كمصروفات كما تشمل أيضا ما أنفقه الكفيل في الوفاء بالتزامه كمصروفات العرض الحقيقي والإيداع فيما إذا إضطر الكفيل إلى ذلك.(3)

مطالبة الكفيل المدين بالتعويض:

يثور التساؤل كما إذا كان يجوز للكفيل مطالبة المدين بالتعويض إذا لحقه ضرر؟؟؟

لم تذكر الم 672 ق.م شيئا عن التعويض وهي مطابقة للم 800 ق.م.مصري وكان المشروع التمهيدي لتلك المادة يتضمن فقرة تقضي بأن للكفيل أن يرجع بالتعويض ولكنها حذفت في لجنة المراجعة وإكتفي بتطبيق القواعد العامة والم 283/210 تنص صراحة على رجوع الكفيل على المدين ولا يشترط الق الفرنسي في تعويض الكفيل سوء النية وقد أجمع الفقه المصري على جواز رجوع الكفيل بتعويض على المدين وأن كان بعض الفقهاء يشترطون سوء نية المدين مثال: أن يضطر الكفيل إلى بيع ماله بثمن بخس أي يفي نجو الدائن أو توقيع الدائن الحجز على مال الكفيل ويبيعه بثمن بخس.



(1):الأستاذ:نبيل إبراهيم سعد التأمينات الشخصية ط2000 ص:115.

(2): الأستاذ نبيل إبراهيم سعد المرجع السابق ص116/117

(3): الأستاذ نبيل سعد التأمينات الشخصية المرجع السابق ص: 118.



المبحث الثاني: العلاقة بين الكفيل والمدين عند تعددهم .

إذا تعدد المدينون بالدين المكفول فإما أن يكون متضامنين فيما بينهم واما أن يكونوا غير متضامنين وفي كلتا الحالتين إما أن يكون الكفيل قد كلفهم جميعا وإما أن يكون قد كفل بعضهم دون البعض الآخر وفيما يلي نعالج كل حالة على حدة :

مط01:حالة تعدد المدينين بلا تضامن.

إذا تعدد المدينون بدين واحد دون تضامن بينهم فيجب أن نفرق بين إذا كان الكفيل قد كفل جميع المدينين فإنه إذا وفى الدين يستطيع الرجوع على كل مهنم بقدر نصيبه في الدين ويكون هذا الرجوع إما باستخدام دعوى الكفالة أو دعوى الحلول وينقسم الدين في هذه الحالة بين المدينين,أما بالنسبة للمدينين الذين لم يكلفهم فانه لا يستطيع الرجوع عليهم لا بدعوى الكفالة لأنها لا ترفع إلا على دين المكفول ولا بدعوى الحلول لأن الكفيل ليس ملزم بالدين معهم أو ملزم بوفائه عنهم ولكن إذا كان الكفيل قد وفى حصتهم من الدين فله الرجوع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب طبقا للقواعد العامة.(4)

مط02:حالة المدينين المتضامنين .

إذا تعدد المدينون وكانوا متضامنين فهنا نجد أحد الفرضين إما أن يكون الكفيل قد كلفهم جميعا وإما أن يكون قد كفل بعضهم دون البعض الآخر فإذا كان الكفيل قد ضمن جميع المدينين المتضامنين فيستطيع أن يطالب أي منهم بكل الدين باستخدامه دعوى الكفالة أو دعوى الحلول لأنه حل محل الدائن لأن الدائن كان يستطيع مطالبة أي منهم بكل الدين وقد نصت على الحكم المادة 673 ق.م.ج "إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على منهم بجميع ما وفاه من الدين"

وإذا كان الكفيل قد ضمن بعض المدينين المتضامنين دون البعض الآخر فإنه يستطيع الرجوع بكل الدين على أي مدين ممن كلفهم بأحد الدعويين السابقتين لنفس الأسباب التي أوضحناها عند رجوع الكفيل على أحد المدينين المتضامنين في حالة كفالتهم جميعا.

أما بالنسبة للمدينين الذين لم تكلفهم فيستطيع الرجوع على كل منهم بالدعوى الشخصية المستندة إلى القواعد العامة أي دعوى الإثراء بلا سبب وفي هذه الحالة يكون رجوعه على كل مدين بقدر حصته في الدين ونصيبه من أعسر منهم لأن هذا هو المقدار الذي أثرى به كل مدين بسبب وفاء الكفيل كما يستطيع الرجوع بالدعوى غير المباشرة باسم المدين الذي كلفه وفقا للأحكام الخاصة بالرجوع بين المدينين المتضامنين ولكنه لا يستطيع الرجوع بدعوى الكفالة لأنها خاصة برجوع الكفيل على من كلفه من المدينين .

وقد ذهب بعض الفقهاء الذين يرون أن حلول الكفيل محل الدائن حتى بالنسبة للمدينين غير المكفولين إلى أن الكفيل لا يرجع على كل مدين ممن لم يكلفهم إلا بقدر حصته فقط مستندين في ذلك إلى مفهوم المخالفة الذي تدل عليه الم 801 م.مصري والتي تطابق الم 673 م.ج ذلك أن هذه المادة تجيز للكفيل الذي يضمن جميع المدينين المتضامنين أن يرجع على أي منهم بكل الدين وهذا يفيد بمفهوم المخالفة أنه لا يرجع على من لم يكلفهم إلا بقدر نصيب كل منهم هذا إلا أنه لو أجزنا للكفيل أن يرجع على من لم يكلفه بكل الدين. لكان معنى ذلك أن مركز هذا الدين يسوء لأن مدينا آخر قدم كفيلا ولأن الدين المكفول نفسه لو رجع على شركائه في الدين فليس له أن يرجع على كل منهم إلا بقدر حصته.

وعلاوة على كل ما ذكر فإن للدائن الحق في الإتفاق مع أي شخص يقوم بوفائه الدين أي يحل محله فلا يعقل أن يكون مركز الكفيل أسوأ من مركز هذا الأجنبي الذي يوفي الدين ويحل محل الدائن ويخلص من كل ما تقدم أن الكفيل يرجع بدعوى الحلول على أي من المدينين المتضامنين بكل الدين سواء ضمنهم كلهم أو ضمن بعضهم فقط أما إذا ضمن كل المدينين المتضامنين فإنه يرجع على أي منهم بكل الدين أما إذا كان قد ضمن بعضهم فقط فإنه يرجع على المدين الذي ضمنه بكل الدين وعلى المدين الذي لم يضمنه بقدر حصته فقط.

مط03:إنقضاء عقد الكفالة.

ينقضي عقد الكفالة بطريق أصلي إذا إنقضت هي ذاتها بسبب من أسباب إنقضاء الدين ويفرض إنقضاء الكفالة بصورة أصلية ومن ثمة بصورة تبعية فلأصلية تكون بأخذ الأسباب التي نذكرها لاحقا والتبعية هي نتيجة لإنقضاء الإلتزام بأخذ الأسباب المذكورة وهذه الأسباب هي:

1/الوفاء: إذا قام المدين الأصلي بوفاء كل الدين للدائن فإن الدين المكفول ينقضي وتنقضي الكفالة:-الوفاء الجزئي:إنقضاء جزئي.

-الوفاء بمقابل:الم 655 ق.م"إذا قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين يرتب بذلك ذمة

الكفيل"

/التجديد: تنص الم 291 ق.م"يترتب على التجديد إنقضاء الإلتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء إلتزام جديد" والشرط هو رضا الكفيل الم 393 ق.م

3/المقاصة: المواد 297 و303 ق.م تنص على أنه وسيلة أو سبب ينقضي به الدين المكفول .

4/إتحاد الذمة: وهنا نجدها في حالة الميراث والوصية وهنا تتحد الذمة فيهما ومن ثمة يزول الإلتزام الأصلي .

5/الإجراء: إذا إنقضى الدين المكفول بإجراء الدائن للمدين من الدين نكون أمام إنقضاء الدين المكفول =إنقضاء الكفالة.

6/إستحالة التنفيذ: إذا إنقضى الدين المكفول باستحالة التنفيذ بسب لا يد للمدين فيه إنقضت الكفالة بانقضائه أما إذا كان هناك سبب مسؤولا عنه المدين =التعويض.

7/التقادم: إذا إنقضى الدين المكفول بالتقادم فإن إلتزام الكفيل ينقضي تبعا لذلك.(5)

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى