منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نظرة على عقد الايجار

اذهب الى الأسفل

نظرة على عقد الايجار Empty نظرة على عقد الايجار

مُساهمة  algerianlawyer الأحد أكتوبر 25, 2009 7:25 am

السلام عليكم وبعد ، تحية الى اغلى الاعضاء في المنتدى ورغبة مني في مساعدة احد الاعضاء القريبين الى قلبي والذين صادفتهم مشاكل في عقد الايجار فقد رايت ان اضع هذا الموضوع المتواضع بين ايديكم في شكل نقاط :



1) وجوب كتابة العقد المتضمن الايجار دون أن يوضح المشرع طبيعة هذه الكتابة رسمية او عرفية " 467مكرر"

2)تقييد مدة عقد الايجار المبرم من طرف صاحب حق الادارة " 468"

3) عقد الايجار عقد زمني " 469مكرر1 من القانون 07/05" وعليه تقضي ببطلان العقد في حال عدم تحديد المدة ، ولا يستفيد المستأجر من تمديد عقد الايجار بشروطه الاولى ولمدة غير محددة ، في حال بقائه متمتعا بالايجار وشغله لعين المكان بخلاف ما كان منصوصا عليه في القانون المدني قبل التعديل " 447ف2 ،509"

4)بدل الايجار : اي المقابل " 467ف2 من القانون 07/05" وعليه تقضي ببطلان العقد في حال عدم تحديد مقابل الايجار في العقد وبالتالي عدم اعمال المواد "471 /472/473" الخاصة بحالة الايجار الجديد الذي اغفل او لم يتفق الطرفان من اجله على تحديد ثمن الايجار

5) اثر انتقال ملكية العين المؤجرة الى الغير " 469 مكرر3 " ،"469مكرر4 " من قانون " 07/05 " والتي تنص بان يكون الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية .

6) انتهاء عقد الايجار :

1- ينتهي عقد الايجار بانقضاء مدة الايجار دون حاجة الى اتباع اجراءات التبيه بالاخلاء " 469مكرر 1"

2- بانقضاء حق الانتفاع " 469"

3- انقضاء حق الاستعمال وحق السكن " 469 مكرر ف2 " وبمقتضى المادة 469 مكرر لا يجوز لصاحب حق الاستعمال وحق السكن ان يبرم عقد الايجار للغير ما لم يرد في العقد المنشئ لحقهما بند صريح يرخص له بان يعقد ايجارا على ذات الشيء

4- انتهاء الايجار بالنسبة للمستاجر وورثته : قبل التعديل كانت المادة " 514/515 " تنص على حق استبقاء الشاغرين عن حسن نية للاماكن وكذلك لافراد عائلاتهم ، ايضا المادة " 509" كانت تنص على تجديد عقد الايجار يشروطه الاولى لمدة غير محددةعند انتهاء عقد الايجار وبقاء المؤجر منتفعا بالعين المؤجرة مع علم المؤجر .

-المادة " 510ف1" قررت ضمنيا انتقال الايجار الى الورثة بعد التعديل المادة " 469 مكرر2" لا ينتقل الايجار الى الورثة .

- المادة " 469 مكرر 2 ف2 " تنص على انه في حالة وفاة المستاجر يستمر العقد الى انتهاء مدته ، ويجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ 6 اشهر انهاء العقد اذا اصبحت تكاليفه باهضة .

-عدم سريان احكام القانون "07/05 المؤرخ في 13 ماي 2007 " على الايجارات المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي تبقى خاضعة لاحكامها الخاصة والمنظمة وفقا للمرسوم " 76-147 المؤرخ في 23/10/1976 " وعليه يمكن للمستاجرين وورثتهم والاشخاص الموضوعين في كفالتهم لمدة 6 اشهر ان يستفيدوا من حق البقاء في الامكنة شريطة امتثال الشاغلين للعين المؤجرة لمختلف الالتزامات المترتبة عن عقد الايجار وهو ما اشارت اليه المادة " 507 مكرر 1" من القانون 07/05 " والتي نصها : تبقى الايجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للاحكام الخاصة بها .

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى