منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحكمة العليا/بحث مهمش وجاهز/

اذهب الى الأسفل

المحكمة العليا/بحث مهمش وجاهز/ Empty المحكمة العليا/بحث مهمش وجاهز/

مُساهمة  hajidroit الإثنين أكتوبر 12, 2009 3:52 am

خطة البحث
مقدمة/طرح الإشكال: ما المقصود باجراء الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؟وما اجراءاته؟وما آثاره؟وهل أوجد المشرع فرقا يذكر في القانون 08-09 الجديد؟
المبحث الأول: صلاحيات وتنظيم المحكمة العليا.
المطلب01:صلاحيات المحكمة العليا.
المطلب02:تنظيم المحكمة العليا.
المبحث الثاني: شروط اجراءات وآثار الطعن بالنقض.
المطلب01:شروط الطعن بالنقض.
المطلب02: اجراءات الطعن بالنقض.
المطلب03: آثار الطعن بالنقض.
الخاتمة.







توطئة
بداهة أن لا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضية التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة العليا ، و إنما يرمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، سواء تعلقت المخالفة بالموضوع أو بالإجراءات ، مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .
والمحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مـصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب ، وهي هيأة قضائية دستورية ، وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه القانون رقم63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصـلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، ثم طرأ على هذا الأخير تعديــل سنة1996 بمقتضى الأمر رقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996




















المبحث الأول: صلاحيات وتنظيم المحكمة العليا.
المطلب01: صلاحيات المحكمة العليا: يمكن إرجاع صلاحيات المحــكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى ما يلي:
توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد والسهر على احترام القانون
تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.
تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل.
. تشترك في برامج تكوين القضاة
تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي.
المطلب02: تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظيم المحــــكمة العليا الــغرف والهياكل غير القضائية:
. أ- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف موسعة
أنشأت بمقتضى المادة 152 من الدستور.
-الغرف العادية : نصت المادة 08 من الأمر رقم 96-25 على أنه: تتشكل المحكمة العليا من تسع غرف: الغرفة المدنية- الغرفة العقارية- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث- الغرفة التجارية والبحرية –الغرفة الاجتماعية – الغرفة الجنائية – غرفة الجنح والمخالفات.
– الغرفة الإدارية: ( لم تعد موجودة بعد تنصيب مجلس الدولة) – غرفة العرائض(1)، وأحالت المادة 8 من أجل تحديد عدد ونوعية أقسام الغرف إلى النظام الداخلي للمحكمة العليا.
: الغرف الموسعة : تكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعة
الغرفة المختلطة: تتشكل من غرفتين ويمكن لها أن تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان ، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفة أو الغرف الملحقة، وكذا رئيس الغرفة المختلطة ، وتفصل الغرفة المخـتلطة في الإشكالات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد القضائي.
الغرف المجتمعة: تفصل في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الاجتهاد القضائي وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في كل غرفة.
: ب- الهياكل غير القضائية للمحكمة العليا: وهي
مكتب المحكمة العليا: يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين، ومن مهام هذا المكتب: - توزيع القضاة على الغرف والأقسام – تحديد برنامج العمل الــسنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط السنوي للقضاة حصر حالات التناقض بين الغرف- إعداد النظام الداخـلي للمحكمة العليا- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المحكمة العليا.
الجمعية العامة للقضاة: تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا وتدرس المسائل التي من شأنها توحيد تفسير وتطبيق القانون، والمسائل المتعلقة بوضعية القضاة..
مكتب المساعدة القضائية : يرأس المكتب النـائب العام لدى المحكمة العليا ويضــم المكتب مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا ومحام مقـبول لدى المحكمة العليا وممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
هذا وقد أنشأ الأمر رقم 96-25 قسم إداري وقــسم للوثائــق يتولى الأول تسيير ميزانية المحكمة
العليا والموظفين والوسائل المادية ويتولى الثاني مختلف المسائل المتعلقة بالوثائق.
: ثالثا- تشكيل المحكمة العليا
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تبعا لما جاء في الأمر رقم96 -25 فان التشكيلة البشرية للمحكمة العليا تتمثل في : -الرئيس الأول للمحكمة العليا- نائب الرئيس-9 رؤساء غرف -18 رئيس قسم على الأقل 95 مستشار على الأقل – النائب العام لدى المحكمة العليا – النائب العام المساعد – 18 محاميا عاما على الأقل
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا : تختلف هذه التشكيلات بين الغرف العادية والغرف الموسعة
تشكيلة الغرف العادية: تنص المادة 18 من القانون رقم 89-22 : أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويمــكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه أي غرفة من غرف المحكمة العليا.
تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
1-تشكيل الغرف المختلطة: الغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين تبــت بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل ، وإذا كانت مشكلة من ثلاث غرف تبت بصفة قانونية بحضور 15 عضوا على الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
2-تشكيل الغرف المجتمعة: لا تبت الغرف المجتمعة بصفـة قانونية إلا بحضور 25 عضوا على الأقل ويتخذ قرارها بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وبعد أن تناولنا في هذا المطلب مختلف أجهزة النظام القضائي العادي فإننا سنتناول تباعا أجهزة النــظام القضائي الإداري في المطلب الموالي.(1).








1/الموقع الالكتروني: montada.echoroukonline.com/ المنتدى
القانوني.محاضرات وبحوث قانونية.10/04/ 09. 19.00h.

المبحث الثاني: شروط وإجراءات وآثار الطعن بالنقض.
المطلب01: شروط الطعن بالنقض:
أطر المشرع رفع دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام على أكثر من صعيد فمن حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها فقد خص هذا الطعن فقط بالأحكام النهائية الصادرة عن المجالس القضائية و المحاكم بجميع أنواعها. أي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها إما لصدورها نهائية من محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الاستئنافية و إما أنها صدرت ابتدائية لكن فات ميعاد الاستئناف فصار نهائيا و لا يقبل إلا الطعن بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر.
أما من جهة الخصوم فيشترط أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه كما لا يحق لخصم أخرج من الدعوى قبل صدور الحكم أن يطعن فيه بالنقض .
كما يجب أن يكون للطاعن مصلحة في طعنه أخذا بالقاعدة الأساسية أن المصلحة هي مناط أي طلب ،و للمحكمة العليا كامل الصلاحية في قبول أو رفض الطعن متى تبين لها عدم توافر مصلحة للطاعن .
وفي الحقيقة أن مفهوم المصلحة ليس بمفهوم ثابت أو مستقر بل يجب تبيانه على أسس وقائع الدعوى و ظروفها .
و على رافع الدعوى أن يستند إلى حق مركز قانوني فيكون الغرض من هذا الطعن حماية هذا الحق.
و من بين أهم الشروط كذلك هو توافر للطاعن أهلية الطاعن وقت رفع الطعن فيقع الطعن باطلا إذا دفع ممن لا تتوافر له هذه الأهلية ، ولو كان حائزا لها عند قيام الدعوى و على العكس يصح الطعن ممن تتوافر له هذه الأهلية ولو كان فاقدا لها وقت قيام الدعوى .
أما من حيث الحالات الواجب توفر أحدها على الأقل للقيام بالطعن بالنقض فقد حددها القانون في :
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ،ومعنى مخالفة القانون هو إغفال وترك الحكم المطعون فيه في إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة ،أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد .
أما الخطأ في تأويل القانون يكون بإعطاء النص الواجب التطبيق غير معناه الحقيقي سواء بإساءة الفهم الصحيح للنص أو بمخالفة إرادة الشارع المستقاة من روح التشريع و حكمته .
و كذلك من أبرز الحالات هي عدم اختصاص الجهة القضائية ،و الطعن بعدم اختصاص الجهة القضائية بإصدار الحكم المطعون فيه أي بفقدان اختصاصها بنقل الدعوى هو في حقيقته طعن بمخالفة هذه القواعد،و توزيع الاختصاص لا يتعلق بمصلحة الخصوم أنفسهم، وإنما يتعلق الأمر بتوزيع القضاء بين مهنيه كما يتعلق بترتيب طبقات كل جهة و قدرة كل منها على الحكم فيما اختصت به و بملاءمة المواعيد و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها لنوع القضايا التي تختص بها .
وبخصوص تجاوز حدود السلطة ، فيعتبر القاضي أنه قد تجاوز حدود سلطته إذا عمل ما لم يكن ليعمله و إذا لم يعمل ما وجب عليه عمله وهو بهذا المعنى أعم من عدم الاختصاص .
وعلى الجهات القضائية التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يثره صاحب الشأن،ومن أمثلة تجاوز السلطة نذكر ـ الحكم بإبطال الشفعة دون طلب من الخصوم (1)
المطلب02 : إجراءات الطعن بالنقض
يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محامي مقبول أمام المحكمة العليا،وينبغي أن تتضمن هذه العريضة البيانات اللاّزمة كاسم و موطن و مهنة كل الخصوم و ترفق بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وتحتوي على موجز للوقائع و الأوجه المبنى عليها الطعن و تودع العريضة بقلم كتابة المحكمة العليا لقاء إيصال و يكون للطاعن كذلك ،إضافة للعريضة أن يدع مذكرة إضافية يشرح فيها طعنه خلال شهر من إيداع العريضة.
المطلب03 : آثار الطعن بالنقض
أهم أثر أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا استثناء و يكون ذلك إما بحكم القانون إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ،فمن غير المعقول السماح لامرأة بزواج ثان بموجب حكم قابل للإلغاء .وكذلك في حال وجود دعوى تزوير فرعية ما نصت عليه المادة 238ق.إ.م.ج.
أو بحكم القضاء ، إذا قضت الجهة القضائية المصدرة للحكم بوقف تنفيذه ، وذلك في حال وجود نص صريح يسمح بذلك(2)
ومن الآثار أيضا الفصل في أوجه الطعن مع التركيز على أن المحكمة العليا هنا تقوم فقط بالتحقق من صحة تطبيق القانون و مراعاة الإجراءات الجوهرية .
و إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة العليا أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية تتراوح بين 100 و 1000دج لصالح الخزينة .
علاوة على التعويضات التي يمكن أن يطلبها المطعون ضده ما جاء في المادة 271 ق.إ.م.ج.












1/أ.عبد الله مسعودي.الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية.2008.ص79.
2/الموقع الالكتروني: montada.echoroukonline.com/ المنتدى
القانوني.محاضرات وبحوث قانونية.10/04/ 09. 19.00h.طرق الطعن.

خاتمة
تعتبر طرق الطعن وسائل ينظمها القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحتها و تكون غير عادية حين يحدد المشرع حالات معينة لاستعمالها وعلى الطاعن فيها أن يستند إلى أحد الأسباب التي حددها المشرع و لا يشترط ذلك بالنسبة للطاعن بطريق من طرق الطعن العادية .
كمالا يقبل الطعن بطريق غير عاد ما دام الحكم قابلا للطعن العادي ،وعليه لا يجوز الجمع بين طريق عادي للطعن وطريق غير عادي حيث أن الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر لا يقبلان إلا إذا كان الحكم محل الطعن نهائيا.
وأما عن القانون الجديد رقم09-08 والذي أصبح ساري المفعول نهاية الشهر الحال فاننا نلحظ أن المشرع الجزائري قد عمد الى اضفاء تغيير في أوجه الطعن بالنقض أما المحكمة العليا ذلك أنه رفع عدد تلك الأوج من ستة في القانون ساري المفعول الى ثمانية عشرة وجه في القانون الجديد(المادة358 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد).وأما عدا ذلك فان اجراءات وآجال الطعن بالنقض أما المحكمة لي يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
[لقد نظم المشرع الجزائري الطعن بالنقض في القانون الجديد بوجب المواد:من 349الى379 وكذلك الأحكام العامة في المواد من 557الى583 قاون الاجراءات المدنية والادارية الجديد].














قائمة المراجع
1/أ.عبد الله مسعودي.الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية.2008.
2/ الموقع الالكتروني: montada.echoroukonline.com/ المنتدى
القانوني.محاضرات وبحوث قانونية.10/04/ 09. 19.00h.
3/ القانون رقم07-05 المؤرخ في 13مايو2007 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية.
4/ القانون رقم 08-09 المؤرخ في والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.

hajidroit

المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى