منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صور الديموقراطية " ملخص "

اذهب الى الأسفل

صور الديموقراطية " ملخص " Empty صور الديموقراطية " ملخص "

مُساهمة  algerianlawyer السبت أكتوبر 10, 2009 2:03 pm

"صور الديمقراطية"

ملخص:
للديمقراطية على اختلاف عقائدها وأهدافها خاصية جوهرية شاملة، تفترض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في شؤون الدولة ولاسيما في عمليات تأليف الهيئات الحاكمة في هذه الدولة، فالحكم الديمقراطي المثالي هو إذن الحكم الذي يمكن جميع المواطنين من الإسهام مباشرة وبدون استثناء بتقرير أعمال الدولة وتسييرها، أي من إشراك كل منهم شخصيا في العمليات الجماعية الرامية إلى وضع قوانين الدولة والتصويت عليها وإقرارها وتنفيذها، وإدارة أعمال الدولة في حالة السلم وحالة الحرب وفي الفصل بالمنازعات كافة بينهم، وهي أيضا الاعتراف بحرية التفكير والتعبير عن الآراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع، وتجدر الإشارة أن مفهوم الديمقراطية ليس ذا مضمون سياسي فقط بل أصبح لها مفهوم اقتصادي واجتماعي بمعنى أن يكون للديمقراطية غاية اجتماعية تتمثل في تحرير الإنسان من الحاجة والقيود والامساواة الاقتصادية. ومن الممكن بالاستناد إلى الوقائع المعاصرة وبالنسبة إلى حالة الأفكار المهيمنة عليها استخراج ثلاثة تصانيف أساسية أو صور لممارسة الديمقراطية وهي الأشكال التي يقتضي بيانها مع الملاحظة بأن الديمقراطية النيابية هي محورها، وأن الديمقراطية المباشرة أمست تاريخية، والديمقراطية شبه المباشرة تابعة للديمقراطية النيابية ومرتبطة بها:
1. الديمقراطية المباشرة: تنطوي على تطبيق المبدأ الديمقراطي بأبعد حدوده وبأقصى نتائجه، إذ في هذا النظام يتولى الشعب بنفسه مباشرة صلاحيات الدولة بدون أن يمر بواسطة أية من الهيئات أو الأفراد كالبرلمان أو الملك أو الرئيس أو القاضي، من دعاتها (جون جاك روسو) الذي يعتبرها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة التي تكون قابلة للتنازل عنها، ولعدم قابلية الإرادة الشعبية للتعديل أو الإنابة الشيء الذي جعله ينتقد النظام النيابي بشدة لكن رغم ذلك كان (روسو) واعيا ومدركا بعدم واقعية الديمقراطية المباشرة واستحالة تطبيقها. وقد كانت الديمقراطية المباشرة سائدة في الدول المدينية القديمة لدى اليونان خصوصا وفي أوائل تاريخ روما وفي المدن الشرقية حيث انقسم السكان إلى ثلاث طبقات هي طبقة النبلاء والعبيد والتجار الأجانب، وكانت هذه الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط. إلى جانب ذلك نجد آثار الديمقراطية المباشرة في بعض المقاطعات السويسرية، حيث يستعيد المواطنون في تاريخ معين من كل سنة وفي وسط احتفال شعبي كبير سيادة المقاطعة التي يكون قد انتدبوا لممارسة بعض وظائفها عددا مختارا بطريقة الانتخاب من مواطنيها.
2. الديمقراطية النيابية: وهو النظام الذي يتصف بالإقرار للمواطنين كافة بحق انتخاب ممثلين عنهم أي عن الشعب المؤلف من جميع المواطنين على السواء أي عدد من النواب يكونون البرلمان ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة، ويتضح من ذلك أن الشعب لا يمارس السلطة بنفسه ولا يشارك في ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث في نظام الديمقراطية شبه المباشر، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه. وظهرت تاريخيا في انجلترا، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الأركان: - وجود برلمان منتخب من طرف الشعب. – تأقيت الفترة النيابية. –ممارسة البرلمان للاختصاصات المحددة في الدستور. – استقلالية النواب تجاه الشعب (نسبيا). ولقد أصبحت الديمقراطية النيابية أو التمثيلية النوع الشائع في العالم المعاصر وتطور بفضل الرواج الذي شهده في بلدان أوربا الغربية حتى أصبح يتسم بصبغة هيمنة البرلمان على الحياة السياسية.
3. الديمقراطية شبه المباشرة: وتحتل الديمقراطية شبه المباشرة والمنطوية في حقيقتها على وسائلها الرامية إلى تقريب المسؤولين المنتخبين من مواطنيهم الناخبين، مركزا وسطا بين الديمقراطية المباشرة التي باتت مستحيلة التطبيق عمليا، وبين الديمقراطية النيابية المفتقرة إلى الاستمرار على صلاتها بمصادرها. وفي هذا النظام توجد هيئات تمثل الشعب وتنتخب من طرفه، تمارس السلطة بإسمه ولحسابه والى جانب ذلك يشارك الشعب بصفة مباشرة في ممارسة السلطة بطرق مختلفة، وتتجلى مظاهر مشاركته في الميادين التالية:
- الاقتراح الشعبي: بمعنى أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانون ما على البرلمان لمناقشته والبت فيه.
- الاعتراض الشعبي (الفيتو): وهو يبدو في واقعه القانوني بشكل استفتاء سلبي بمعنى أن هناك قانونا أو قرارا يعترض الشعب على مبدئه أو نصه، فيطرح للاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه ولا يكون واجب النفاذ.
- الاستفتاء الشعبي: هو احتكام الشعب بخصوص أمر معين سواء كان مشروع أو اقتراح قانون (دستور أو قانون عادي) أو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ويجب التمييز بين الاستفتاء الإجباري حيث ينص الدستور على ضرورة عرض موضوع معين لاستفتاء الشعب لأخذ رأيه فيه مثل تعديل الدستور، وبين الاستفتاء الاختياري الذي تعود فيه السلطة التقديرية للمؤسسات (رئيس الدولة) باللجوء إليه أم لا، أو استفتاء إلزامي حيث تلزم السلطة التشريعية أو التنفيذية برأي الشعب، كما قد يكون استشاريا.

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى