منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فيما يتعلق بحق الطعن

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فيما يتعلق بحق الطعن Empty فيما يتعلق بحق الطعن

مُساهمة  سليمسالمي الخميس ديسمبر 01, 2011 8:32 am

شكرا لكل الساهرين على هذا المنتدى تلبية لرغبات المجتمع و العلم خاصة،
تحياتي لكم جميعا و بعد .
أولا أعرفكم بنفسي ، فانا مقاول جزائري من ولاية باتنة.
- أود أن اطرح أمامكم قضية في إطار المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و هي كالتالي.
حيث قامت إحدى البلديات بولاية باتنة بنشر إعلان لانجاز مشروع/ تجديد قناة الضخ من خزان ...إلى خزان 150م3...
في الملصق المنشور (استشارة) الشروط المطلوبة و الوثائق اللازمة لتقديم العروض كلها واضحة تقدمنا نحن ثلاثة مقاولين بتقديم عروضنا و في خلال أسبوع واحد كانت النتائج عدم الجدوى لسبب عدم تأهل المقاولين الثلاثة تقنيا مما اجبر صاحب الاستشارة إلى إعادة نشر الإعلان مع تعديل شروط التأهيل حيث منح صاحب التأهيل الثانوي إلى المشاركة
في المرحلة الثانية تقدم سبعة مقاولين بعروضهم التقنية و المالية ،فتحت الاضرفة يوم 30/10/2011 حضر جل المقاولين عملية الفتح . العملية أو الاستشارة هي لصاحب الأقل عرض و المؤهل تقنيا حسب دفتر الشروط.
النتائج يوم فتح العروض كانت في المرتبة الأولى لأحد المشاركين بمبلغ 5680000.00دج لكن ملفه التقني تنقصه وثائق مما يستوجب طلب استكمالها طبقا للمرسوم الرئاسي أو إقصاؤه.
في المرتبة الثانية كانت مقاولتي بمبلغ 6090000.00 دج ملف كامل مؤهل تقنيا و ماليا.
في المرتبة الثالثة مقاول أخر بمبلغ 7360000.00 دج.
خمسة عشرة يوم بعد فتح العروض استفسرنا عن نتائج التقييم فقيل لنا أن إجراءات التقييم ما تزال جارية و سوف نوافيكم بالنتائج.
و في اليوم 29من نفس الشهر عدت أنا شخصيا إلى مصالح البلدية للاستفسار فكان الرد أن المشروع اسند لمقاول آخر هو الأقل عرض منكم حيث ورد في عرضه المالي خطأ حسابي و بعد التصحيح أصبح المؤهل تقنيا و ماليا، استفسرت عن نشر إعلان المنح المؤقت طبقا للقانون المعمول به و عن حقوق الطعن فقيل لي أن الاستشارة لا تستوجب المنح المؤقت ولا يحق لكم الطعن في قرار المنح . طبقا للمادة السادسة من المرسوم المذكور اعلاه.
السؤال / 1- هل يحق لنا الطعن في هذه العملية وما هي الإجراءات التي نتخذها.
2- في المادة 114 من المرسوم المذكور اعلاه ورد / زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن ...... ما هي هذه الحقوق في الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
علما أن المقاول الذي أسندت له العملية استلم أمر الانطلاق في الأشغال و أن العقد في طريق الإمضاء.
لكم جزيل الشكر.

سليمسالمي

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 01/12/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فيما يتعلق بحق الطعن Empty الطعن في الإستشارة

مُساهمة  sof8216 الأربعاء ديسمبر 07, 2011 5:52 am

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الكريم
لنقوم باستشارة يجب إعلان عدم جدوى المناقصة، وبالتالي نستعمل نفس دفتر الشروط دون تغيير لا الوثائق المطلوبة و لا أي شيء مع استشارة المقاولين الثلاثة مباشرة" بموجب رسالة" مع إضافة ثلاث مقاولين اخرين، و إلأ استوجب على المصلحة المتعاقدة(البلدية) إعادة المناقصة.
نحن على مستوى شركتنا، وبعد الأستشارات ننشر الإعلان عبر الصحافة، و لكل من يريد الإطلاع على النتائج و التفاصيل يمكنه التقدم في أجل ثلاث أيام، مع الحق في الطعن أمام اللجنة المذكورة في الإعلان، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ النشر,
أسال الله أن يوفقك للحلال و أن يبعدك عن الرشوة و الفساد

sof8216

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/11/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى