منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغيير

اذهب الى الأسفل

الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغيير Empty الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغيير

مُساهمة  algerianlawyer السبت أكتوبر 10, 2009 2:39 pm

أ بوخاتم معمر
أستاذ مساعد
المركز الجامعي –تبسة-
ورقة بحث أولية مقدمة الى الملتقى الدولي :



التعديلات الدستورية في الوطن العربي
بعنوان :
الدستور الجزائري بين مقتضيات الثبات ودواعي التغيير

محور المشاركة:

التعديلات الدستورية في الوطن العربي بين المطالب الداخلية والضغوط الخارجية


جامعة عمار ثليجي الأغواط
ملاحظة :تعد هذه الورقة أولية إلى حين استكمالها قبل انعقاد المؤتمر
الدستور الجزائري: مدخل مفاهيمي
في البدء سنحاول التقديم للعديد من النقاط المهمة قبل الخوض في موضوع التعديل ، وهذه النقاط بمثابة مدخل لتوضيح الرؤية، وطرح الإشكال بصورة جدية.
- تعريف القانون الدستوري: يعرف القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي بأنه علم الدساتير المكتوبة ومثل هذا التعريف يؤدي إلى تطابق تام بين الدستور نفسه والقانون الدستوري(1) فإذا نظرنا إلى الدستور باعتباره وسيلة فنية وتقنية لتنظيم السلطة في الدولة فيمكن القول أن الدستور هو فكرة قديمة، لكن مع ذلك فإن ظاهرة الدساتير المكتوبة هي ظاهرة حديثة(2) . وللدستور كنظام في الدولة مدلولان:.
- - مدلول سياسي يعبر عن مجموعة المبادئ السياسية المتعلقة بنظام الحكم والتي يؤمن بها الشعب في لحظة تاريخية معينة وهي التي تتعلق بشكل الدولة ونظامها السياسي، وتحديد سلطاتها، وعلاقة هذه السلطات ببعضها، واختصاصات كل منها، وتحديد الحقوق والحريات السياسية للمواطن، ويعبر هذا المدلول عن الاختيار السياسي للشعب، والذي يعكس مختلف القيم التي يعتنقها الشعب تحت تأثير درجة من الوعي والنمو السياسي، وتمثل في النهاية مضمون الإرادة السياسية للشعب، وقد أخذ هذا المضمون بعدا جديدا منذ التسعينات حيث تأثر بظاهرة العولمة، ودخلت في عناصره الرغبة في وضع حد للأزمات التي كانت تحيط بالشعوب التي مرت بمرحلة الانتقال نحو الديمقراطية الليبرالية ، بقصد إقامة نظام سياسي ديمقراطي يعتمد على احترام إرادة الشعب والرغبة في التحول إلى عقد اجتماعي جدي.
- أما المدلول القانوني للدستور فينصرف إلى النظام القانوني الذي يعبر عن هذه المبادئ متمثلا في مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تعبر عن الرؤية القانونية التي يتبناها المشرع الدستوري في التعبير عن الإرادة السياسية للشعب، ويتمثل المدلول القانوني في شكل قواعد مكتوبة تعكس حركة الدستورية (تدوين الدساتير) والتي ظهرت لكي تضفي الطابع الدستوري لمضمون الإرادة السياسية للشعب، وقد عملت هذه الحركة بنجاح على استبدال الدساتير المكتوبة لتحل محل الدساتير العرفية التي كانت قائمة، والتي اتصفت بالغموض وعدم التحديد، فحققت بذلك حركة الدستورية ميزة كبرى في الوضوح وبالتالي تهدف هذه الحركة الدستورية إلى أمرين أساسيين:
- إقامة ديمقراطية دستورية، والخروج من الجدل السياسي داخل المجتمع، والذي قد يصل إلى حد الأزمة حول صورة نظام الحكم، وإقامة نظام من الوفاق السياسي، ويتحقق ذلك من خلال نظام قانوني يتكون من مجموعة من القواعد القانونية لحسم الاختلاف، والتوفيق بين الرؤى السياسية، ويضع الحل السليم الذي يرتضيه الشعب ، وبذلك يتطابق المدلول القانوني مع المدلول السياسي، من حيث التعبير عن إرادة الشعب(3).
- إذا كانت فكرة كتابة الدساتير تهدف إلى التخلص من الانحرافات والتقليد والأعراف التي ولدتها الأنظمة التسلطية في أوروبا، وبالتالي ارتبط ظهورها بفكرة الحق والحرية، التي لا تزدهر إلا بتقييد السلطة الحاكمة، وعقلنة الحكم وإخضاعه للقانون (السلطة فيعمل الدستور بصفة أساسية على ضمان الحقوق والحريات ، وإقامة مبدأ الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة بينهما(4).
- إن كل مجتمع لا تقر فيه ضمانات كافية للحقوق والحريات ولا يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات هو مجتمع ليس له دستور بالمعنى الفني.
والدولة لا يكون فيها نظام دستوري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة وأصبح من المتعذر الآن القول بأننا أمام دولة قانونية دون وجود قواعد دستورية لأزمة لتنظيم الدولة ، ومن ثم يعد الدستور أول مقومات الدولة القانونية، تلك الدولة التي تتقيد في مظاهر نشاطها كافة بقواعد قانونية تعلو عليها بحيث تكون تلك القواعد ضابطا لأعمالها، وتصرفاتها أيا كانت طبيعة سلطتها(6).
وهذا ما يضفي في نظر الأفراد على الوثيقة الدستورية نوع من القدسية والاحترام، مما يؤهله لاحتلال المرتبة الأولى في سلم القواعد القانونية في الدولة، ويمكن في هذا السياق القول بأن مصطلح دولة القانون ظهر بناءا على أن الدولة تقيد نفسها بنفسها بناءا على هذه الدساتير المكتوبة والواضحة والثابتة والقادرة على تأطير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية(7).
- سمتان أساسيتان إذا تميزان الدستور فهو تعبير عن السلطة التأسيسية في البلاد وهو أيضا تعبير عن الأيديولوجيا السائدة في البلاد، فالدستور ليس مجرد نصوص تجمع من هنا وهناك وتوضع في وثيقة واحدة كيفما اتفق فنظام الحكم الذي يقمه يجب أن يكون مناسبا لحكم الدولة التي يراد له أن يكون قانونها الأساسي، فالدستور هو تنظيم للسلطة والحرية(Cool وهذا ما يعبر عنه بالفكرة القانونية السائدة لدى أفراد المجتمع السياسي، فهي مجموعة الرغبات والطموحات السائدة لدى أفراد المجتمع في وقت معين والتي يجب على هديها أن يتحدد الإطار الفكري، والمبادئ التي يرتكز عليها النظام القانوني الأساسي في الدولة.
- وبعبارة أخرى هي تلك الفكرة التي لها الغلبة بين الأفراد فيما يتعلق بشكل الدولة، وطبيعة نظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات واختصاصاتها وحريات وحقوق الأفراد، ومن ثم فإنها تمثل الأساس الفلسفي لنظام الحكم، والإطار القانوني لكافة النشاطات التي تباشرها السلطات العامة في الدولة، ولهذا يطلق عليها أحيانا بالفكرة القانونية الحاكمة والمقبولة(9) فيقوم الدستور بتحديد تلك الفكرة السائدة لدى أفراد المجتمع السياسي صراحة أو ضمنا، والتي ينبغي أن تتطابق معها كل التصرفات الصادرة عن سلطات الدولة المختلفة، ومن هنا تستمد القواعد الدستورية أهميتها، وتفوقها من مونها انعكاسا لتلك الفكرة القانونية(10).
- سمو الدستور: في هذا المجال تطرح مسألة سمو الدستور واحترامه من طرف الأفراد والسلطات، فالدستور هو القانون الأساسي للدولة وبهذه الصفة يعلو على ما سواه من نصوص قانونية، ومفاد هذا السمو أن النظام القانوني في مجمله يعتمد على القواعد الدستورية، وأن السلطات العامة ليس في وسعها أن تباشر الاختصاصات المقررة لها في الدستور والسمو المكفول للدستور ويرجع في المقام الأول إلى موضوعه المتمثل في بيان نظام الحكم في الدولة، ومن نافلة القول أن سمو الدستور مرتبط بوجود دولة قانونية ينصاع فيها الجميع لأحكام الدستور(11) ومن ثم تأتي القواعد الدستورية في المرتبة الأولى لأنها بمثابة حجر الأساس في البيان القانوني للدولة وفي ظلها تندرج بقية القواعد القانونية بوصف أن القواعد الدستورية هي التي تحدد الفلسفة الرسمية للقانون في الدولة(12).
- طبيعة القواعد الدستورية: في هذا المجال يطرح أمر آخر وهو طبيعة القواعد الدستورية، حيث ينكر البعض أن القاعدة الدستورية هي قاعدة قانونية على أساس أنه ليس لها أجزاء عند المخالفة ، فالدولة هي التي تحتكر القوة المادية ، ومن غير المعقول أن يضعها موضع التنفيذ ضد نفسها لكن الرأي الراجح يرى بأن القواعد الدستورية لها جزاء عند المخالفة لكنه من طبيعة خاصة، ولضمان سمو الدستور بالمفهوم الشكلي يجب إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، فإلغاء الأعمال المخالفة للدستور هو الجزء الرادع لأي مخالفة لقواعد الدستور، كما تنص الدساتير عادة على صور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذه الوسائل يمكن اعتبارها من قبيل الجزاءات المقررة لحماية القواعد الدستورية(13)، وبغض النظر عن مدى كفايتها يطرح الفقه ضالة أخرى أو جزاء آخر يسلطه الرأي العام عند المخالفة(14).
والأصل أن القيمة الدستورية لا تتمتع بها سوى النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية، وفقا للمعيار الشكلي ضمانا لثبات الدستور ووضوحه، وتقويته، وضمان لتحقيق الأمن القانوني الذي لا تقوم بدونه دولة القانون(15)، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية الدستورية الذي بناء عليه تخضع الدولة للقانون في كل صور نشاطها ومختلف أعمالها(16).
الحركة الدستورية في الجزائر: بالنسبة للجزائر فإن فكرة وضع دستور مكتوب نجدها بصفة أساسية بدأت تتطور شيئا فشيئا حتى تم وضع رسمي للدولة المستقلة(17). لكنه لم يدم طويلا حيث وضع في سبتمبر وألغي على إثر انقلاب أو التصحيح الثوري في جوان 1965 علنا أنه لم يطبق في مجمله بسبب التعطيل الجزئي لمؤسسات الدولة نتيجة لجوء رئيس الجمهورية إلى أعمال المادة 59 من الدستور بعد ثلاثة عشر يوما من دخوله حيز التنفيذ ويعود ذلك بسبب الاختلافات العميقة حول السلطة من طرف القادة السياسيين(18) وبقيت الجزائر دون دستور إلى غاية سنة 19765 حيث تم تبني الدستور الجديد بعد استشارة واسعة واستفتاء دستوري . وكان هذا الدستور مشبع بالفكر الاشتراكي وتبني الميثاق الوطني كمرجعية ، وأفكار الحزب الواحد. وبذلك سيطر الحزب على كل مقاليد السلطة من القمة إلى القاعدة ، بقي هذا الدستور ساري المفعول إلى أن تم إلغائه بصيغة ضمنية عن طريق وضع دستور جديد سنة 1989.
وجاء هذا الدستور عقب أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية دامية(19).
هذا الدستور الأخير لم يتمكن بدوره من تجاوز أول أزمة سياسية عرفتها البلاد ابتداء من سنة 1991، ويمكن القول أنه وضع في حالة تعليق فعلي ، وهنا حل المجلس الشعبي الوطني ، واستقالة رئيس الجمهورية في جانفي 1992(20)، وحلت المرحلة الانتقالية في الجزائر وتم التعليق الفعلي للدستور(21)، نظرا لعدم قدرته على استيعاب الأزمة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، ولأمنية، حتى سنة 1996 عندما تم إجراء تعديل دستوري واسع، أو بالمفهوم الموضوعي للكلمة إعادة تكييف الدستور مع الواقع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولعل هذه الوضعية في رأي البعض نتجت عن الانتقال المفاجئ والمباشر من نظرية وحدة السلطة السياسية كرستها الدساتير السابقة والمواثيق الوطنية والمرجعيات السياسية إلى التعددية المفرطة الناشئة عن قانون الجمعيات السياسية بعد تكريس هذه الفكرة في دستور 1989(21).
كل ذلك أدى إلى تعديل الدستور بناء على المشاورات التي قامت بها السلطة الانتقالية في ذلك الوقت ، فالتعديل الحاصل سنة 1996 كان بمثابة جرعة لإعادة الحياة لدستور 1989، وتكييف هذا الدستور لأجل استمرارية النظام السياسي، وإعطاء الشرعية للسلطة القائمة واستمراريتها بما فيها من خصائص.
إن المتتبع لأغلب الدراسات التي تناولت الدستور الجزائري، والنظام السياسي، والعلاقة بين السلطات يدرك بصورة جلية أن واضعي دستور 1996 ، كانوا يهدفون إلى تطويق الأزمة السياسية ، والأمنية لذلك ابتدعوا العديد من القواعد التي هي في حد ذاتها تركيز السلطة لصالح السلطة التنفيذية، التي تزايد نشاطها بصورة كبيرة ثم تطويق المجلي الشعبي الوطني باعتباره يمثل الشعب ، خوفا من تكرار الأزمة السياسية السابقة بمجلسي الأمة، الذي يبكون ثلثه من المعينين ولا تتم المصادقة على القوانين إلا إذا تحققت أغلبية ثلاثة أرباع ، ويكون رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في الدولة.
وأهم تعديل جاء في دستور 1996 هو تحديد العهدة الرئاسية مع مسئولية رئيس الجمهورية عن الأفعال الجنائية.
مع ازدواجية السلطة التشريعية والقضائية قياسا على التنفيذية .
طبيعة الدساتير الجزائرية: إن المتتبع للدساتير الجزائرية وطبيعتها يدرك أنها جامدة نسبيا لأنه لا يمكن تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة ومعقدة ومختلفة عن طريق تعديل القانون العادي(23). إن الجمود المطلق للدساتير أمر غير محمود كما أن مرونة الدستور أمر منبوذ لما فيه من مساوئ، وبالتالي فإن أحسن أنواع الدساتير الجامدة نسبيا حيث يؤدي ذلك إلى استقرار النظام السياسي من جهة وعبر إجراءات خاصة، يمكن من تعديل الدستور كلما دعت الحاجة إلى ذلك عبر تعديل جزئي لأحكام الدستور حسب التطورات الحاصلة في المجتمع، لكن التعديل الجزئي لمادة أو بعض المواد دون إجراء تغيير في روح الدستور الأصلي الذي تبنى مجموعة من الأفكار والمبادئ والأسس التي تعد بمثابة فلسفة وعقيدة الدستور.

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى