منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عوراض الخصومة القضائية الاادارية

اذهب الى الأسفل

عوراض الخصومة القضائية الاادارية Empty عوراض الخصومة القضائية الاادارية

مُساهمة  خالد الإثنين سبتمبر 19, 2011 5:56 am

مقدمة
المبحث الأول:وقف الخصومة و انقطاعها.
المطلب الأول:انقطاع الخصومة.
الفرع الأول:مفهوم انقطاع الخصومة.
الفرع الثاني:أسباب انقطاع الخصومة.
الفرع الثالث:الآثار المترتبة على انقطاع الخصومة.
المطلب الثاني:وقف الخصومة.
الفرع الأول:أسباب وقف الخصومة.
البند الأول:الوقف الاتفاقي.
البند الثاني:الوقف القضائي.
البند الثالث:وقف الخصومة بحكم القانون.
الفرع الثاني:الآثار المترتبة على وقف الخصومة.
المبحث الثاني:انقضاء الخصومة.
المطلب الأول:الانقضاء التبعي للخصومة.
الفرع الأول:الصلح.
الفرع الثاني:القبول بالحكم.
الفرع الثالث:وفاة احد الخصوم.
المطلب الثاني:الانقضاء الأصلي للخصومة.
الفرع الأول:سقوط الخصومة.
البند الأول:تعريف سقوط الخصومة.
البند الثاني:شروط سقوط الخصومة.
البند الثالث:آثار سقوط الخصومة.
الفرع الثاني:التنازل عن الخصومة.
البند الأول:شروط التنازل عن الخصومة.
البند الثاني:أثار التنازل عن الخصومة.
الفرع الثالث:نفاذ الموضوع.
الفرع الرابع:الإحالة لجهة قضائية أخرى.
الفرع الخامس:التسليم.
الفرع السادس:الانقضاء القانوني.
خاتمة






مقدمة:
إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى،و التي ترتكز على المطالبة القضائية، و تقوم على مجموعة من الإجراءات المحددة يجب احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها و كذا بالنسبة للخصوم.
إن القاعدة العامة أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضائها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي، و هو الطريق الطبيعي لإنهاء جميع النازعات بما فيها المنازعات الإدارية . و لكن خروجا عن الأصل تعترض مجرى الخصومة بعض الأعمال و الوقائع المادية أو القانونية التي من شأنها أن تحول دون الفصل فيها بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي لها ، و ما يستفاد منه أن عدم السير في الخصومة بتوافر سبب من أسباب الوقف منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم و منها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت دافعا إلى و قفها، وحالات الوقف نص عليها القانون، و من هذه المستجدات ما يؤدي إلى انقطاع الخصومة و عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي وجوب وجود وصلاحية أطراف الخصومة للبدء في الخصومة و صحة إجراءاتها ، وفي كلتا الحالتين (الوقف،و الانقطاع) يجب الأمر بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب.
و لكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم ،إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها او سقوطهاوتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يفرد في قانون الإجراءات المدنية الجديد أو السابق الملغى ، قواعد خاصة لعوارض الخصومة الإدارية إذ تطبق في هذا الشأن القواعد العامة ما لم تكن متعارضة مع طبيعة المنازعات الإدارية
هذا الموضوع يستدعي البحث عن الأسباب و الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانونا للأفراد ولهدا سنطرح الإشكالات التالية :
-ماهي الإشكاليات التي تعترض الخصومة القضائية؟وما مدى تأثر الحق المتنازع فيه بهده العوارض وكدا الآثار المترتبة عنها؟
هده الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها وفق الخطة التالية :

المبحث الأول: وقف الخصومة و انقطاعها
توجد هناك حالات تؤدي إلى انقطاع سير الخصومة لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانونا ، إضافة إلى هناك حالات تمنع من السير في الخصومة فيها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناء على اتفاق المدعي و المدعى عليه ، أو سبب خارج عن أطراف الخصومة ، قد يكون أمرا من المحكمة أو القانون و سنعالج ذلك فيما يلي:
المطلب الأول: انقطاع الخصومة
الفرع الأول: مفهوم انقطاع الخصومة:
يقصد بانقطاع الخصومة عدم السير فيها بحكم القانون بسبب طارئ يحدث في حالة أو مركز أحد الخصوم أو من يمثله قانونا ، و بمفهوم آخر هو عدم السير في الخصومة بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أحد أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات .
و لقد أورد المشرع الجزائري أحكام الانقطاع في المواد(210-212 ) ق إم إ و قبل معرفة المزيد عن آثار انقطاع الخصومة، علينا التفريق بين انقطاع الخصومة ووقفها لتشابه المصطلحين من حيث الفحوى ،إن انقطاع الخصومة يحدث دائما بحكم القانون بمجرد وقوع السبب الداعي إلى ذلك ، في حين أن الوقف قد يكون خلافا لذلك فقد يكون أحيانا بحكم المحكمة وأحيانا بحكم القانون وكذلك باتفاق أطراف الخصومة ومن جهة أخرى فإن أسباب انقطاع الخصومة وردت على سبيل الحصر في حين أن وقف الخصومة يكون لأي سبب ماعدا أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون.
الفرع الثاني: أسباب انقطاع الخصومة
لقد وردت أسباب انقطاع سير الخصومة في القانون على سبيل الحصر تمييزا لها عن أسباب الوقف الأخرى وانقطاع الخصومة يتحقق بتوفر السبب العارض و الذي يمس أحد الخصوم أو مركزه القانوني كطرف في الدعوى كوفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته أو قد يرجع السبب إلى وفاة أو استقالة أو توقيف أو تنحي المحامي.

1. وفاة أحد الخصوم:
تنقطع الخصومة لوفاة أحد الخصوم سواء كان مدعي أو مدعى عليه، ووفاة أحد الخصوم لا يوقف السير في الدعوى إلا إذا بلغ ذلك للطرف الخصم في الدعوى و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 211 ق ا م الجديد .
يفهم من نص المادة أن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد أطراف الدعوى يأمر شفاهة كل من له صفة بإعادة السير في الخصومة ، كما يجوز للقاضي دعوة صاحب الصفة لاستئناف السير في الخصومة بالتكليف بالحضور.
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم حضور الخصم المكلف بإعادة السير في الخصومة يفصل القاضي غيابيا في النزاع (نص المادة 212 ق أ م الجديد):" إذ لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في إعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا اتجاهه".
2. فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي:
تنصرف أهلية التقاضي إلى صلاحية الشخص في مباشرة الإجراءات القضائية بالادعاء أو الدفاع ، فان فقد أحد الخصوم تلك الأهلية بعد رفع الدعوى ،انقطع سير الخصومة كما إذا حجر على أطراف الخصومة لسبب من أسباب الحجر كما لو أمر القاضي بالحجر على أحد الخصوم لتوافر عارض من عوارض الأهلية كجنون أوعته أو سفه أو غفلة مما يفقده أهلية التقاضي التي تعد شرط جوهري في ممارسة الدعوى.
3. وفاة المحامي أو استقالته أو إيقافه أو شطبه أو تنحيته:
تعتبر هذه الحالة جوهرية على اعتبار أن التقاضي أمام جهات القضاء الإداري(المحاكم الإدارية، مجلس الدولة) يستوجب تعيين محام ، و في المقابل تعفى الدولة و الأشخاص المعنوية العامة(الدولة، الولاية، البلدية،المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية(نص المادة 800 ق أ م الجديد،من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع التدخل و تمثيلها يكون من طرف ممثلها القانوني و المقصود بوفاة المحامي هو مفارقته الحياة أي الوفاة الحقيقية ، أما التنحي هو انسحاب المحامي من القضية لأي سبب كان ، أما الإيقاف فهو توقيف محامي عن ممارسة عمله كدفاع لمدة معينة من طرف نقابة المحامين كإجراء تأديببي لارتكابه مخالفة تستحق الإيقاف المؤقت بشأنها . أما الشطب فهو حذف اسم المحامي من قائمة منظمة المحامين بصفة دائمة وذلك لارتكابه عملا خطيرا أو جريمة هامة بمهنة المحاماة يجعل من الصعب بقاء ذلك المحامي كونها تمس بشرف و سمعة وأخلاقيات المهنة.
أما بالنسبة للاستقالة فقد يكون المقصود منها استقالة المحامي المتعاقد مع الإدارة بشأن توليه الدفاع عن مصالحها.
ففي هذه الحالة تنقطع الخصومة إلى غاية تعيين محام آخر، و على المحامي الجديد أن يعلن عن تعيينه إلى الجهة القضائية الإدارية المعنية (محكمة إدارية، مجلس الدولة) الذي له الحق في طلب مهلة إذا كان لترتيب عدته.
4. أن يتحقق سبب من أسباب الانقطاع بعد بدأ الخصومة:
معنى ذلك أن يكون أحد هذه الأسباب بعد إبداء المدعى طلباته في الدعوى و تقديم الدفوع الممكنة من المدعى عليه قبل الفصل في موضوع الدعوى.فمتى كانت وفاة أحد الخصوم أو تغيير أهليته أو زوال صفته في التقاضي بعد البدء في الخصومة يستلزم الأمر وقف الخصومة إلى غاية حضور من ينوب قانونا عن المتوفى أو الذي زالت صفته.
أما وفاة أحد الخصوم قبل بدء الخصومة فإنها لا تؤدي إلى انقطاعها و إنما إلى انعدامها من الأساس لعدم وجود أحد أطرافها.
5. أن يتحقق أحد الأسباب قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم:
متى تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها قبل تحقق سبب الانقطاع ، فلا ينقطع سير الخصومة و إنما تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم، بمعنى آخر أنه لا مجال لوقف الخصومة بعد إقفال باب المرافعة و بعد حجز القضية للحكم فيها ، فهنا لا تؤثر وفاة الخصم أو نقص أهليته أو زوال صفته في حقوقه إذا لم يبق من الدعوى سوى الحكم فيها.




الفرع الثالث: الآثار المترتبة على انقطاع سير الخصومة
1. بقاء الخصومة قائمة رغم توقف سيرها:
و يستفاد منها أن جميع الآثار المترتبة على المصلحة التي رفعت من أجلها الدعوى تبقى قائمة ، كما تبقى الإجراءات اللاحقة التي اتخذت قبل انقطاع الخصومة صحيحة و في حالة انتهاء مدة قطع الخصومة فإنها تعاود السير فيها انطلاقا من تاريخ الانقطاع مع مراعاة جميع الإجراءات السابقة.

2. آثار الانقطاع على الإجراءات:
يترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تتخذ خلال فترة الانقطاع منذ تحقق سببه أو متى تستأنف الدعوى سيرها بإعادة السير فيها من صاحب الصفة و أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة يعد باطلا ، كما يبطل الحكم الصادر خلالها ولو أصدرته المحكمة دون علم بها ، و الدفع بالبطلان مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لصاحبه و لذلك لا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها إلا بطلب من ذوي المصلحة.
3. وقف المواعيد الإجرائية:
فمتى انقطعت الخصومة انقطع معها ميعاد التقادم ، فإذا بدأ الميعاد قبل الانقطاع فيتوقف سريانه و يستمر بعد انقضاء أجل الانقطاع بزوال سببه.
4. مصير الخصومة المنقطعة:
لا تستمر الدعوى المنقطعة في الانقطاع ، وإنما تؤول إلى أحد الأمرين ، وذلك بإعادة السير فيها ، وذلك بتكليف بالحضور أوتعجيل الخصومة ، أو تنقضي بحكم منهي لها.
‌أ. إعادة السير في الخصومة: 1-الحضور: لقد نظم ق أ م الجديد عملية إعادة السير في الدعوى بعد الانقطاع في المادة 211 منه وبالرجوع إلى المادة 581 ق أ م الجديد نستنتج على أنه بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة ، يدعوا الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة ، أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد.
2-تعجيل الخصومة : عندما تتوافر شروط إعادة السير في الخصومة بخطر الخصم المعني المستشار المقرر بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة لإعادة السير فيها.
‌ب. انقضاء الخصومة :
في حالة عدم قيام صاحب الصفة باستثناف سير الخصومة ، أو تعيين محام جديد خلال أجل شهر واحد ، فيمكن للمستشار المقرر أن يمنح للخصم أجلا إضافيا للقيام بالإجراء المطلوب أو أن يستغني عنه ، ويترتب على ذلك أن يتم جدولة القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور سبب انقطاع الخصومة إذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد ، ويمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور ، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة.
المطلب الثاني : وقف الخصومة .
وقف الخصومة يكون إما إتفاقيا عندما تتجه إرادة الخصوم إليه ، وإما أن يكون تعليقيا أو جزائيا كجزاء لمن تخلف من الخصوم عن القيام بإجراءات الدعوى ، أو توقف الخصومة بحكم القانون ، ولقد نصت المادة 213 ق أ م الجديد :"توقف الخصومة بإجراء الفصل فيها أو شطبها من الجدول ".
الفرع الأول : أسباب وقف الخصومة .
يقصد بوقف الخصومة تعطيل سير إجراءات الخصومة لفترة معينة إذا ما طرأ سبب لذلك . فقد يكون بناء على اتفاق الخصوم ، أو ما يسمى بالوقف الإتفاقي وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي ، بالإضافة إلى ذلك قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلى الوقف ، وسنتناول ذلك على الشكل التالي:



البند الأول : الوقف الإتفاقي .
الوقف الإتفاقي يتحقق عندما يطلب الخصوم وقف الدعوى ، فقد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع لمدة معينة من خلال إجراء المصالحة ، على الرغم من أن فقه القانون الإداري المقارن يرى أنه لا إعمال لذلك في دعوى الإلغاء كونها تستهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية .
ولقد أغفل المشرع الجزائري تحديد مدة الوقف التي يجب على الأطراف احترامها لحسن سير العدالة ، فتنص المادة 214 ق أ م الجديد:" يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة ، بناءا على طلب الخصوم".
وبالرجوع إلى القانون المدني المصري في مادته 128 التي تنص على ما يلي :" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم."
وعموما توقف الخصومة مدة زمنية قد تكون محددة مسبقا أو تكون مرهونة بإجراء معين ، ويتم الوقف بأمر من القاضي اوبحكم القانون " ولكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق أطراف الخصومة مؤيدا بحكم المحكمة هذا دلالة على أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات.
شروط الوقف الاتفاقي :
الشرط الأول : اتفاق الخصوم على وقف الخصومة :
يجب أن يتفق الخصوم على وقف الخصومة اتفاقا صريحا يبدى أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس دولة هذا الاتفاق هو تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما ، ويشترط لصحة ، هذا الاتفاق أن يكون بين جميع أطراف الخصومة ،كما يصح أن يكون بين وكلاء الخصوم ، وقد يكون سبب هذا الاتفاق اتجاه إرادة الخصوم إلى الصلح خارج جلسات المحكمة ، ولم يحدد المشرع سببا أو باعثا معينا للاتفاق ولكن طبقا للقواعد العامة لا بد أن يكون الباعث مشروعا.
هذا و أن المحكمة لا يمكنها أن توقف الخصومة بناءا على أحد الطرفين ، إذ لا بد من اجتماع إيجاب وقبول كلا الطرفين تفاديا للإضرار بالطرف الآخر ، وإذا تعدد أطراف الخصومة كما لو تعدد المدعون أو المدعى عليهم فالعبرة باتفاقهم جميعا،فقد يتعدد المدعى عليهم ، ويتفق المدعي مع أحدهم على وقف الخصومة بالنسبة له ، فيتعين على المحكمة رفض طلبها بالوقف

الشرط الثاني : مدة الوقف
وقف الخصومة هو عدم السير فيها لفترة زمنية معينة قد تكون محددة مسبقا أو تكون مرهونة بإجراء معين ، والمستقر عليه في القضاء على أنه إذا اتفق الخصوم على وقف الخصومة أو الاستئناف ، وجب أن لا يتضمن هذا الاتفاق مدة تزيد على ستة أشهر وتعتبر هذه المدة أقصى مدة للخصوم لحسم النزاع خلالها ، فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق هذا الميعاد ، وإذا رأت الح كمة أن اتفاق الأطراف حصل في مدة تزيد على ستة أشهر كان لها أن تنقصها من تلقاء نفسها.
الشرط الثالث : إقرار المحكمة للاتفاق.
متى تحققت شروط الاتفاق على وقف الخصومة فعلى المحكمة أن تقر ما اتفق عليه الخصوم فتقرر وقف الخصومة من تاريخ صدور الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ، ويكون هذا الأمر الصادر بإرجاء الفصل في الخصومة باتفاق الأطراف قابلا
للاستئناف في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ النطق ويخضع إلى القواعد المطبقة في المواد الاستعجالية .
البند الثاني : الوقف القضائي : ويمكن أن يطلق عليه بوقف الخصومة من المحكمة ، مفاد هذه الصورة أنها تتم بناءا على حكم من الجهة القضائية الإدارية المعروض عليها النزاع ، ولا يخرج هذا الحكم عن أحد الفرضين:
- إما كجزاء لإهمال المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده أو عدم احترامه لإجراء معين .
- إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في المسألة الفرعية .
 الوقف الجزائي : يعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من الخصوم القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من طرف المحكمة الإدارية ، فيمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية لعدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا أو التي أمر بها . فيمكن للقاضي الإداري أن يأمر بشطب القضية بناءا على طلب مشترك من الخصوم .
 الموقف التعليقي : يتقرر الوقف التعليقي عندما ترفع الدعوى وتعترضها أثناء سيرها مسألة يتوقف عليها الحكم في الدعوى الأصلية ، ما يوجب على المحكمة الإدارية وقف الدعوى ، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في غالب الأحيان وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا التي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة (قاضي الأصول هو قاضي الدفوع ) ، وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
 وقف الخصومة وقفا تعليقيا لمسألة تدخل ضمن اختصاصها
1. وقف الخصومة لاتخاذ إجراءات التحقيق:
قد يستوجب الفصل في الخصومة اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق كالانتقال للمعانية والتحقيق مع الشهود ،وعليه يجب وقف الخصومة بمجرد اتخاذ هذا الإجراء وبعد التحقيق يتم اتخاذ إجراءات إعادة السير في الخصومة بعريضة مرفقة بمحضر تحقيق.
2. توجد مسائل أولية تدخل ضمن اختصاص الجهة القضائية الإدارية الناظرة في الدعوى منها ما يتعلق بالطلبات ومنها ما يتعلق بالدفوع ، بالنسبة للطلبات فيشترط على المدعي عليه لتقديم طلباته العارضة أن تكون هناك صلة ارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية .
أما فيما يتعلق بالدفوع، فهناك الدفوع الإجرائية التي هي عبارة عن كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها ، ويجب إثارة الدفوع الشكلية قبل أي دفاع في الموضوع .
ومن بين هذه الدفوع الإجرائية الدفع بالبطلان أو عدم صحة الإجراءات ، وتنص المادة 60 ق ا م الجديد : " لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا ، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه ."
ويجب إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية قبل أي مناقشة في الموضوع ، كما يجوز للقاضي وطبقا لنص المادة 62 ق ا م الجديد أن يمنح للخصوم أجلا قصد تصحيح الإجراء المشوب بالبطلان.
 وقف الخصومة المسألة تخرج عن اختصاصها:
أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص المحكمة الإدارية والمسألة الفرعية من اختصاص المحكمة الجنائية ، ففي هذه الحالة توقف الخصومة بعدم السير فيها مدة معينة إلى حين الفصل في الطلبات الفرعية ، وحالات وقف الخصومة نادرة ومنها حالة الإدعاء بالتزوير في مستند مطروح للمناقشة ، وهنا لا بد من الرجوع للقواعد العامة الخاصة بالتزوير التي نص عليها المشرع في المواد ( 175 -188) ق ا م الجديد بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 871 منه : " تطيق الأحكام المتعلقة بالإدعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد ( 175-188) من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية . وتنص المادة 180 منه " يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية ، وتتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير ، تحت طائلة عدم قبول الإدعاء ."
يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه ، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعي عليه للرد على هذا الطلب :" من نص المادة نستنتج شروط الدفع بالتزوير.
أ-حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر العرفي أو الرسمي : يكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.
ب -أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة : ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية .
ج-أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية : يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية ، وعليه فإذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه ، ومن جهة أخرى فإذا كان الفصل فيها يتوقف عليه يدعو القاضي الخصم الذي قدم المستند المطعون فيه للتصريح عما إذا كان يتمسك به أم لا .
- فعدم تمسك الخصم به أو لم يبد أي تصريح استبعد القاضي ذلك المحرر.
- وإذا تمسك باستعماله دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه ، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء ( تقديم المستند المطعون فيه في أجل المحدد) يتم استبعاده .
إجراءات الدفع
تنص المادة 180 ق ا م الجديد: "يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية ، وتتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء .
يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه ، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب ".
من خلال نص المادة يجب إتباع الخطوات التالية :
- أن يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية .
- إثبات مواطن التزوير بصفة كلية أو جزئية في المحرر
- ضرورة تبليغ المدعى عليه في دعوى التزوير.

قبول الطلب وآثار الفصل فيه :
وهنا نفرق بين حالتين :
- إذا قرر الخصم عدم استعمال المستند المطعون فيه ، أو سكت عن الرد بعد انتهاء الأجل فإن للقاضي استبعاد الوثيقة محل الطلب ويتابع إجراءات الفصل في الدعوى .
- وأما في حالة تمسكه باستعمال المحرر فإن للجهة القضائية الإدارية إما أن توقف الفصل في دعوى التزوير ، وإما أن تباشر إجراءات الدعوى الأصلية متى رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على الدعوى الفرعية بالتزوير .
- ففي الحالة الأولى وهي تعليق الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في الدفع بالتزوير ، فإن حكم القاضي في الدعوى الأصلية يقع تحت طائلة البطلان طبقا لنص المادة 182 ق ا م الجديد:" يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير."
آثار الفصل فيها
1. إيقاف الفصل في موضوع النزاع الأصلي إلى حين الفصل في دعوى التزوير الفرعية من طرف الجهة المختصة.
2. حفظ القضية في درج خاص بها و تعاد إلى الجدول بعد الانتهاء تماما من الفصل في دعوى التزوير.
3. إعادة القضية إلى الجدول بناء على طلب يقدمه صاحب المصلحة، و لكن بعد الفصل نهائيا في دعوى التزوير.
4. مباشرة الخصوم للدعوى الموقوفة و ذلك بتبادل المذكرات كما لو كانوا في خصومة لم توقف أصلا.
5.
البند الثالث: وقف الخصومة بحكم القانون.
قد يعمد المشرع في بعض الحالات إلى وقف الخصومة بقوة القانون بتقديم طلب يتحتم معه وقف الخصومة القضائية و عرقلة السير فيها ، و تعد الخصومة موقوفة من يوم نشوء السبب.
و هناك عدة حالات توقف فيها الخصومة بحكم القانون فيها:
1. رد القضاة : درءا للشبهات و الشكوك توقف إجراءات الخصومة إلى حين الفصل في طلب الرد. لقد نص المشرع المصري في المادة 162 مدني مصري على أنه :"يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا "، و لقد ذهب المشرع الجزائري صوب ذلك على وجوب وقف الدعوى إلى حين الفصل ف يطلب الرد تنص المادة 245 ق ا م الجديد:"يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلب الرد..."ومن جهة أخرى فلقد أورد المشرع الجزائري حالات الرد ف يالمادة241 ق ا م الجديد التي تنص :"يجوز رد قاضي الحكم و يساعد القاضي في الحالات الآتية :

1. إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع
2. إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بني زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة .
3. إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فرعهما خصومة ما بقية أو قائمة مع أحد الخصوم
4. إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه دائنا أو مدينا لأحد الخصوم
5. إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع .
6. إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك .
7. إذا كان أحد الخصوم في صحته.
8. إذا كان بينه وبين احد الخصوم علاقة صداقة حميمة أو عداوة بينة ."
إجراءات الرد : لقد نصت المادة 877 ق ا م الجديد على أنه يقدم طلب رد لدى أمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني ، و إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية ، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة ، ويجب أن يكون الطلب قبل أي مناقشة في الموضوع مبينا أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون الى جانب ذلك هناك حالة أخرى يقدم فيها القاضي الذي في وضعية تجعله قابلا للرد وفقا لنص المادة 241 ق ا م الجديد إلى رئيس الجهة القضائية الإدارية التابع لها قصد استبداله ، ولقد وردت أسباب الرد على سبيل الحصر ، فلا يمكن التوسع فيها فكلما تحقق سبب منها كنا أمام حالة الوقف القانوني للدعوى.
2-تنازع الاختصاص : تنص المادة 808 ق ا م الجديد : " يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة .
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفة مجتمعة."
ويتضح من خلال هذه المادة أنه في حالة تنازع الاختصاص في مجال القضاء والإداري ، فإن أمر الفصل في تنازع محكمتين إداريتين يعود إلى مجلس الدولة ،أما تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة فيختص للفصل فيها مجلس الدولة بغرفه مجتمعة،و من جهة أخرى فقد يكون تنازع الاختصاص بين جهات القضاء العادي و القضاء الإداري ،فهنا توقف الخصومة إلى غاية تحديد الجهة القضائية المختصة المادة 18 من القانون العضوي 98/02 المتعلق بمحكمة التنازع، ولفهم هذه الحالة فهما سليما من خلال معرفة وضعها في القانون الفرنسي ،وتتمثل هذه الحالة في أنها تجمع بين محكمة عادية والسلطة الإدارية المدعى عليها ، عكس وضعها في القانون الجزائري القانون العضوي رقم 98/03 حيث تتجسد في حالة تمسك محكمة تابعة للقضاء العادي باختصاصها في موضوع دعوى ترى السلطة الإدارية المدعى عليها أنه يعود فيها للقضاء الإداري ومن أجل منع القضاء العادي من الفصل في الموضوع تلجأ الإدارة إلى تحريك إجراءات التنازع .

الفرع الثاني : آثار وقف الخصومة :
يترتب على صدور الحكم يوقف الخصومة متى توافرت شروطه وقف جميع إجراءات التقاضي المتعلقة بها من تاريخ صدور هذا الأمر ، ويحكم وقف الخصومة جملة من الآثار :
- بقاء الخصومة قائمة : تبقى الخصومة قائمة رغم وقفها وكذا الإجراءات اللاحقة التي اتخذت قبل وقف الخصومة، فتبقى الدعوى منتجة لكافة آثارها ومن أهمها التقادم ، في حالة الوقف يوقف التقادم و عند انتهاء السبب يتم إعادة السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها أخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات السابقة .
- عدم السير في الدعوى : إذ يكون باطلا كل إجراء يتخذ في الخصومة قبل انقضاء مدة الوقف أو زوال سببه ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة في سريان الميعاد أثناء مدة التوقف إذا لم يبدأ بعد ، وفي حالة سريان الميعاد قبل الوقف ولو ينته ، فإن هذا السريان يتوقف إلى حين انتهاء مدة الوقف .
- مصير الخصومة الموقوفة : تبقى الخصومة قائمة رغم وقفها لكن لا تبقى موقوفة إلى اجل غير محدد ، وإنما تنتهي إلى إعادة السير فيها من جديد ، وإما إلى شطبها لعدم قيام الخصم بإعادة السير في الدعوى وتصحيح الإجراء الذي كان سببا في وقفها .
• إعادة السير في الدعوى : يتم إعادة السير في الخصومة بعد انتهاء مدة الوقف أو زوال السبب الذي كان سببا في شطبها ، وفي حالة عدم مراعاة هذا الأجل بعد المدعي تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه ، فتنص المادة 217 ق ا م الجديد :" يتم إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى ، تودع أمانة الضبط بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها ."
• سقوط الخصومة : في حالة عدم إعادة السير في الخصومة أو تصحيح الإجراء الذي كان سببا في شطب الخصومة ، القانون لم يحدد مدة معينة وأخضعها لأحكام سقوط الخصومة والتي تقرر سقوطها بمرور سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي .
حيث تنص المادة 218 منه :" تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب

المبحث الثاني: سقوط الخصومة و انقضائها.
سنتناول في هذا المبحث سقوط الخصومة و انقضائها
المطلب الأول : انقضاء الخصومة.
تنقضي الخصومة و تنتهي قبل الفصل في الموضوع بحكم أو قرار إذا ما اعترضت سبيل سيرها أسباب تتمثل أساسا في ما يلي : الصلح أو القبول بالحكم أو وفاة أحد الخصوم
الفرع الأول: الصلح
قد يتفق طرفا الخصومة إجراء المصالحة على الرغم من أن فقه القانون الإداري المقارن يذهب إلى أنه لا يمكن تطبيق ذلك في مجال دعوى الإلغاء لأنها دعوى موضوعية تستهدف ضمان احترام مبدأ المشروعية ،إذا كان إجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل مقبول و مبرر كونها تتعلق أصلا بالدفاع عن حقوق شخصية ذاتية ، فما يثيره التساؤل هو كيفية إجراء الصلح في دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى موضوعية تهدف إلى إلغاء القرار الإداري المخاصم لعدم مشروعيته ،فالقرار الإداري أصلا يكون مشروعا أو غير مشروعا و من ثم لا يمكن إجراء الصلح في مدى شرعية قرار إداري ، إلا إذا كان الهدف من الصلح في مثل هذه الدعاوى المتعلقة بالشرعية هو إمكانية سحب السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري المخاصم لعدم مشروعيته تنفيذا لإلزام قانوني بإجراء محاولة الصلح و حفاظا على مصداقية القاضي باعتباره الحامي الأول لمبدأ المشروعية.
و لقد نصت المادة 970 ق أ م الجديد على جوازيه إجراء الصلح في دعاوى القضاء الكامل و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بمبادرة من الخصوم أو بسعى من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم، و هذا على خلاف نص المادة 169/3 ق أ م الذي يفهم من نصها أنه على القاضي الإداري القيام بمحاولة الصلح بين أطراف النزاع قبل الشروع في التحقيق دلالة على أن إجراء الصلح إلزامي للقاضي الإداري باعتباره من النظام العام.
آثار الصلح:
1. في حالة الاتفاق على الصلح
عمليا يخصص رئيس تشكيلة الحكم جلسة لإجراء الصلح بعد استدعاء أطراف النزاع بصفة قانونية و بعرض الصلح خلالها على طرفي النزاع فان قبلا بذلك و اتفقا على الصلح حل النزاع القائم بينهما ، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر الصلح يثبت فيه ما اتفق عليه أطراف النزاع (م 973قام) و يعد الأمر الصادر بتسوية النزاع و غلق الملف غير قابل لأي طعن
و تجدر الإشارة إلى أن هناك حالة أخرى و هي الحالة التي يتم فيها الصلح خارج المحكمة و في غياب القاضي كأن يتفق الطرفان على الصلح لحل النزاع المنشور أمام المحكمة الإدارية بصفة ودية ، و يحرران لهذا الغرض محضر صلح موقع من طرفهما ، و يقدمانه في جلسة صلح إلى القاضي من أجل الإشهاد لهما بوقوع الصلح بينهما ، و هذا ما طبقه مجلس قضاء البليدة (الغرفة الإدارية ) في قراره الصادر في 10/06/1992 تحت رقم 211/92 قضية طويطح يوسف ضد بلدية الشراقة جاء في حيثياته :"حيث أن محام بلدية الشراقة المدعى عليها الذي حضر جلسة 26/06/1992 بجانب المدعي قدم محضر مصالحة يشهد أنه وقع تصالح بينهما نتيجة الاجتماع الذي تم بتاريخ 07/06/1992 بمقر البلدية على هذا الأساس التمس الطرفان من المجلس الإشهاد لهما بوقوع هذا الصلح و من ثم أبطل الدعوى المدفوعة من قبل المدعي.."
2. في حالة عدم الاتفاق على الصلح:
في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على الصلح ضرورة تحرير محضر عدم الصلح من طرف رئيس تشكيلة الحكم ثم يقوم القاضي الإداري بمباشرة التحقيق في القضية وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و تشير هذه الحالة مسألة عدم حضور أحد طرفي النزاع أو كلاهما لجلسة الصلح بعد تبليغها قانونا ، فعمليا يعد هذا الغياب بدون مبرر بمثابة رفض الصلح و يشرع في التحقيق في القضية ،و لقد أصبح إجراء الصلح بدون غاية أو مضمون ، فالصلح في المواد الإدارية رغم أنه جوهري و لازم لصحة الإجراءات ما اعتمد بشأن الدعوى الإدارية و لا يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح إلا في المواد المقررة قانونا (نص 974 ق ا م الجديد ) ، و الحقيقة أن إجراء الصلح بالنسبة لدعوى الإلغاء و هي من قضاء المشروعية إنما يتمثل في سحب الإدارة للقرار المطعون فيه ،ذلك أن أي حل توافقي آخر من شأنه المساس بالمشروعية التي يتحتم على الجميع احترامها و الالتزام بها حيث لا يتصور أن يشرف القاضي على صلح بين الطرفين بخرق مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
بالإضافة إلى عملية إجراء الصلح هناك حالة أخرى تعرف بالتحكيم ، و هو اتفاق أطراف الخصومة اللجوء إلى جهة غير قضائية لفض نزاع قائم أو محتمل الوقوع مستقبلا و قد نصت المادة 975 ق ا م الجديد على أنه لا يجوز للدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (طبقا لنص 800 منه) إجراء التحكيم إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و في مادة الصفقات العمومية و تنص المادة 1006 منه :"يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها ، لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهم .و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ، ماعدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية." نلاحظ في نص المادتين أنه يمنع على الأشخاص المعنوية العامة التابعين للقانون العام اللجوء إلى التحكيم غير أنها أجازت لهم ذلك إذا تعلق الأمر بالعلاقات الاقتصادية الدولية و يكون التحكيم المتعلق بالدولة بمبادرة من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين ،أما عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي بمبادرة الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و إذا تعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من السلطة الوصية (طبقا لنص المادة 976 ق ا م الجديد ).
الفرع الثاني: القبول بالحكم :
طبق لنص المادة 237 ق ا م الجديد بعد القبول تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه أوعلى حكم سبق صدوره و القبول بطلب الخصم يعد اعترافا على صحة ادعاءاته ، و تخليا من المدعى عليه ما لم يطعن في الحكم لاحقا . أما القبول بالحكم هو تنازل الخصوم على ممارسة حقهم في الطعن و في المقابل فان تنازل طرف عن المعارضة أو الاستئناف لا ينتج أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا و هذا ما أكدته المادة 239 ق ا م الجديد ويشترط التعبير عن القبول صراحة بدون لبس، إما أمام القاضي إذا تعلق الأمر بقبول الطلب أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفيذ بالنسبة لقبول الحكم و هذا ما نصت عليه المادة 240:"يجب التعبير على القبول صراحة دون لبس ،سواء أمام القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفيذ."
الفرع الثالث: وفاة أحد الخصوم
لقد نصت المادة 220 ق ا م الجديد في فقرتها الثانية على أن تنقضي الخصومة لوفاة أحد أطرافها و ذلك بغض النظر عن موقعه القانوني ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال ، فإذا كانت الدعوى شخصية و لصيقة بالمدعي تنقضي الخصومة مثل المدعي في قرار التسريح الصادر عن الإدارة ، وبعد ذلك توفي المدعي ففي هذه الحالة إن إلغاء قرار التسريح أو لدعوى شخصية لصيقة بالمدعي، في حين إذا كانت الدعوى تتعلق بالحقوق المالية للمدعي فتنتقل إلى ذوي الحقوق.

الفرع الرابع: التنازل عن الخصومة
يقصد بالتنازل عن الخصومة التخلي عن الإجراءات التي تمت فيها ، ويقدم طلب التنازل من المدعى أو من الطاعن لانقضاء الدعوى. يمكن للطاعن في دعوى الإلغاء أن يتنازل عن طلباته باللجوء إلى القضاء طالبا التنازل عن الخصومة ، ما يؤدي إلى إنهائها بحكم يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانت قائمة قبل رفع الدعوى ، ما يترتب عنه إمكانية الطاعن رفع دعوى جديدة ما دام أصل الحق قائما ، لم يعط المشرع الدعي مطلق الحرية في التنازل عن الدعوى إذا قد يكون للمدعى عليه مصلحة في المضي بالخصومة إلى الحكم ( المادة 231 ق ا م الجديد ) إلا أن بعض التشريعات تجيز اعتراض المدعى عليه على التنازل عن الخصومة ( المادة 233 منه ) .
البند الأول : شروط التنازل عن الخصومة
يشترط لترك الخصومة والتنازل عنها شروط ، أن يصدر التنازل عن الخصومة من المدعي أو الطاعن شريطة توافر الأهلية الإجرائية فيه .
- قبول المدعى عليه بالتنازل عن الخصومة في حالة تبليغه .
- أن يكون التنازل مطلقا أي غير معلق على شرط أو قيد .

1. إعلان المدعى عن إرادته في التنازل عن الخصومة : وفي هذه الحالة نفرق بين حالتين :
الحالة الأولى : إعلان التنازل قبل تبليغ المدعى عليه أو بعد إعلامه مع عدم حضوره ، فهنا يقدم المدعى طلبه أمام رئيس أمناء الضبط شفاهة أو كتابة ، ويجب أن يكون هذا التنازل بدون شرط لأن الغاية من التنازل عن الخصومة هي إزالة النزاع.
الحالة الثانية : وهي حالة إعلان التنازل بحضور المدعى عليه ، وهنا قد يفاجئ المدعى عليه بالتنازل عن الخصومة من قبل المدعى وفي هذه الحالة لا يخرج الأمر عن أحد الأمرين :
أولها: أن يقبل المدعى عليه بطلب التنازل عن الخصومة المقدم من طرف المدعى ، في هذه الحالة فلا إشكال يثار بحيث يسجيل رئيس أمناء الضبط رغبة الطرفين في التنازل عن الخصومة مع التوقيع ، ثم بعد ذلك يصدر حكم يتضمن التنازل عن الخصومة من قبل الطرفين ودون أي قيد أو شرط.
ثانيها : أن يرفض المدعى عليه طلب التنازل عن الخصومة.
2. قبول المدعى عليه التنازل عن الخصومة : لا يكون لإعلان المدعى عن رغبته في التنازل عن الخصومة أي أثر لأن كل ذلك متوقف على موافقة المدعى عليه بهذا الإعلان أي تطابق إيجاب المدعى بقبول المدعى عليه فمتى رفض المدعى عليه الطلب ، فلا يجوز إرغامه على هذا التنازل ، ذلك أن الدعوى متى بلغت إلى المدعى عليه فقد خرجت من يد المدعى او أصبحت بين يدي الطرف الآخر ، ومن ثم يعتبر الطرفان شريكين في القضية ، وليس لأحد التصرف فيها دون إشراك الطرف الآخر ، وفي حالة رفض المدعى عليه طلب تنازل المدعى عليه على الخصومة فيجب أن يؤسس ذلك الرفض على أسباب مشروعة وهذا ما نصت عليه المادة 233 ق ا م الجديد "يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة ."
3. أن يكون التنازل مطلقا غير معلق على أي شرط أو قيد
البند الثاني : آثار التنازل عن الخصومة
لما تصدر الجهة القضائية الإدارية حكمها بانقضاء الخصومة عن طريق التنازل وبعد التحقق من توافر الشروط يترتب على ذلك عدة آثار :
أ‌) إلغاء جميع إجراءات الدعوى وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها .
يترتب على ذلك إلغاء كافة الإجراءات بما في ذلك العريضة الافتتاحية ، ولكن هذا الأثر لا يمتد إلى الحق الذي رفعت لأجله ،إذ يكون لصاحب الحق إمكانية رفع دعواه من جديد ما لم يكن هذا الحق قد انقضى بالتقادم.
ب‌) الحكم على طالب التنازل عن الخصومة بالمصاريف القضائية : لقد نصت المادة 234 ق ا م الجديد على ما يلي :
- " يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعى مصاريف إجراءات الخصومة ،وعند الاقتضاء بالتعويضات المطلوبة من المدعى عليه ما لم يوجد اتفاق مخالف "
يتضح لنا من نص المادة 234 على أن المدعى التنازل يتحمل مصاريف إجراءات الخصومة ،والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل يمكن للمدعى أن يقدم تعويض للمدعى عليه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ج) التنازل عن المعارضة أو الاستئناف يعد قبولا بالحكم : يترتب على التنازل عن المعارضة أو الاستئناف قبول الحكم ، غير أن هذا التنازل يصبح بدون جدوى أو عديم الأثر إذا عارضه أو استأنفه الطرف الآخر مستقبلا ، بحيث تنص المادة 236 ق ا م الجديد : يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف قبولا بالحكم. لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا."
الفرع الخامس : نفاذ الموضوع
يشكل موضوع الخصومة العنصر الأساسي فيها (إلغاء القرار الإداري المطعون فيه )كما تعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإلغاء ومن ثم فإن نفاذ موضوع الخصومة من حيث لجوء الإدارة مصدرة القرار إلى إلغائه أو سحبه ، من شأنه أن يجعل الخصومة دون موضوع ما يؤدى إلى انقضاء الخصومة.
مثال ذلك :" إذا أصدرت الإدارة قرار تأديبي ( التنزيل من الدرجة ) ، فرفع الموظف دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار إلا أن الإدارة أثناء سير الخصومة قامت بسحب القرار التأديبي ، مما يؤدي إلى انقضاء الخصومة لنفاذ موضوعها .

الفرع السادس: الإحالة لجهة قضائية أخرى
في هذه الحالة على أحد الخصوم تقديم طلب بإحالة الخصومة من جهة الى جهة أخرى مطروح عليها ذات النزاع بسبب وحدة الموضوع والسبب والخصوم .
الفرع السابع : التسليم
يمكن المدعى عليه ( الإدارة العامة ) التسليم والقبول بطلبات الطاعن ، وذلك بقبول إلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو بسحبه ويتم انقضاء الخصومة بالتسليم بموجب عمل قضائي يفصل في أصل الحق من حيث إزالة جميع الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه ما يجعله حائزا لحجية الشيء لمقضي فيه
الفرع الثامن : الانقضاء القانوني
يتم انقضاء الخصومة إذا ما صدر قانون أثناء سير الدعوى ، يحظر صراحة الطعن في قرارات إدارية معينة لاعتبارات سياسية أو غيرها ، أو ينص على إجراءات قضائية جديدة ، أو يغير قواعد الاختصاص القضائي .
المطلب الثاني:سقوط الخصومة
قد تزول الخصومة القضائية الإدارية مع جميع إجراءاتها و ذلك بإهمال من احد الخصوم و هو ما يستفاد منه ضمنيا أن إرادة الخصمين لم تتجه إلى تحقيقه.
الفرع الأول: مفهوم سقوط الخصومة
يمكن تعريف سقوط الخصومة زوالها بسبب إهمال المدعي السير فيها مدة سنتين من آخر إجراء صحيح، و يصح اعتبار السقوط كجزاء لإهمال المدعي في السير في الخصومة. ويعرف أيضا السقوط الانقضاء و الزوال، بحيث إذا قضى بسقوط الخصومة انقضت و اعتبرت كأن لم تكن فتزول و تتبعها آثارها و يعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى .
و لقد نص المشرع الجزائري على سقوط الخصومة في المادة 222 ق ا م الجديد :"تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة . يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أصلية أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع."
و نظرا للتشابه الموجود بين سقوط الخصومة و التقادم و جب التفرقة بينهما و هي أن كلاهما يتوافقان في بعض النقاط لأنه لا يمكن للمحكمة أن تحكم بالتقادم أو السقوط من تلقاء نفسها إذ لا بد أن يثيرهما صاحب الحق.
أما عن أوجه الاختلاف فيمكن القول بان التقادم يضع حد للدعوى و التي تتضمن الحق ، ذلك ما لا يحققه سقوط الخصومة إذ يبقى الحق قائما رغم سقوطها ،ضف إلى ذلك أن التمسك بالتقادم يجب أن يباشر في شكل دفع في حين أن سقوط الخصومة لا يستدعي ذلك .
و من جانب آخر فان حق الاستفادة من التقادم لا يزول بعد فوات اجله خلافا للسقوط الذي يزول بفعل الإجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل طلب السقوط ، و بعد التفريق بين التقادم و سقوط الخصومة بقي أن نشير إلى أن هذه الأخيرة متوقفة على جملة من الشروط ، الأمر الذي يجعلها نتطرق إلى شروطها ثم الآثار المترتبة على سقوطها .
الفرع الثاني : شروط سقوط الخصومة
طبقا لنص المادتين 222 و223 ق ا م الجديد تلخص إلى جملة من الشروط التي يشكل توافرها مجتمعة سقوط الخصومة القضائية الإدارية .
- عدم السير في الدعوى بفعل المدعى : تخضع الخصومة للسقوط إذا وقف السير فيها بسبب المدعى أو امتناعه على تنفيذ حكم آو أمر القاضي من أجل القيام بالإجراءات اللازمة للفصل في القضية المطروحة ، كأن يمتنع المدعى الذي استصدر حكم بانتداب خبير في مجالات العقارات الفلاحة في تبليغ هذا الحكم وفقا للإجراءات القانونية ، ما لم يثبت المدعي أن سبب إهماله يعود إلى الإستحالتين : ولقد نصت المادة 228 ق ا م الجديد:"ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210 أعلاه. يبقي الأجل ساريا في حالة وقف الخصومة ، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية ."
• القوة القاهرة أو الاستحالة المادية التي يترتب عليها استحالة الإجراءات اللازمة ، ومن ثم وجب وقف مدة السقوط خلال هذا الظرف .
• الاستحالة القانونية: تكون بسبب تأخير الفصل في الموضوع لوجود مسألة أولية، وللقاضي السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كان سبب جمود الخصومة عدة طويلة يعود إلى إهمال المدعى أو إلى دافع آخر كمحاولة الصلح بين الطرفين.
- عدم السير في الخصومة مدة سنتين من أخر إج

خالد

المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 07/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى