منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري Empty رد: محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري

مُساهمة  najouta السبت نوفمبر 20, 2010 10:32 pm

merci infiniment pour CE travaille
najouta
najouta

المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمر : 33

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري Empty محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري

مُساهمة  algerianlawyer السبت أكتوبر 10, 2009 2:41 pm

الملتقى الدولي الثاني لكلية الحقوق و العلوم الاجتماعية حـــول
التعديلات الدستورية في البلدان العربية.
محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية في ظل دستور 1996 الجزائري

اعداد: الاستاذ بطيمي حسين
جامعــة الاغواط .
المقدمــــــــة
تطورت فكرة استقلالية القضاء منذ القدم الى يومنا هذا هذه الاستقلالية التي تتطلب منا تحديد مدلول الفصل بين السلطات التي اعتبرها افلاطون من خلال توزيع وظائف الدولة لتعادل هذه الوظائف التي صنفها بعد ذلك ارسطو الى ثلاثة اصناف (وظيفة المداولة ، وظيفة الأمر و النهي ، وظيفة القضاء) في مقابل نظام سياسي يشمل الهيئة الشعبية ، هيئة الحكام و الهيئة القضائية.كما ان جون لوك فصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية اما جون جاك روسو فانه جعل من سلطة التشريع هي الوحيدة في الدولة.اما مونتسكيو فأقام التقسيم الكامل بين سلطات الدولة (التشريعية ، التنفيذية و القضائية).
و بما ان السلطة القضائية تسهر على القضاء و الذي يراد منه الحكم بالعدل و لأن القضاء أمانة في أعناق القضاة الذين يلجأ اليهم كل الناس لإبتغاء العدل و الأنصاف فانه يتعين تعزيز جهاز القضاء بمقومات و ضمانات تحقيقا لمبدأ الاستقلالية لما لهذا القضاء من خدمة جليلة و رفعة عالية و مقاما ساميا لتحقيق العدل احقاقا للحق و ازهاقا للباطل وتوفيرا للأمن و الأمان و الاستقرار في المتجمع لهذه الاسباب علينا أن نتساءل عن مدى استقلالية سلطة القضاء عن السلطات الآخرى في الدولة و هل حقيقية طبقا للدستور سنة 1996 فان القضاء سلطة موازية للسلطتين التشريعة و التنفيذية ، وبعبارة اخرى هل القاضي لا يخضع الا للقانون و هل كافة القضاة مستقلون عن المحيط الذي ينتمون اليه ، ماهي ضمانات هذه الاستقلالية في ظل دستور 1996 و اخيرا هل استقلالية السلطة القضائية في الجزائر تقابلها نزاهة وحيدة حقيقية للقضاة من اجل ذلك سنبحث الخطة التالية:
المبحث الأول :القضاء في الجزائر من الوظيفة الى السلطة.
المبحث الثاني:الاستقلال العضوي للقضاة .
المبحث الثالث:الاسقلال الوظيفي للقضاة.

المبحـــــث الأول
القضاء من الوظيفة الى السلطة.
لا بد أن نحدد في هذا المبحث مدلول القضاء عبر الدساتير التي مرت بها الدولة الجزائرية ثم نتطرق الى موضوع استقلالية السلطة القضائية عن السلطات الآخرى.
الفرع الاول :القضاء عبر الدساتير
نحدد في هذا الفرع في عنصرين مدلول القضاء وظيفة ثم القضاء سلطة.
العنصر الاول :القضاء وظيفة .
اولا:إن أول دستور كان بتاريخ 10/09/1963 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصادقا عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ:23/08/1963 ثم وافق عليه الشعب في استفتاء 08/09/1963 ما يتميز به هذا الدستور هو رفضه الكلي لمبدأ الفصل بين السلطات و ذلك لتكريسه لسمو حزب جبهة التحرير الوطني على جميع مؤسسات الدولة كما جاء في ديباجته.
بتاريخ :19/06/1965 ظهر مفهوم جديد لتنظيم الدولة قائم على السلطة الوحيدة المجسدة في مجلس الثورة (بعد القيام بالتصحيح الثوري).
كما أن الأمر رقم 69/27 المؤرخ في 19/07/1969 المتضمن القانون الاساسي للقضاء رفض فكرة الفصل بين السلطات مؤكدا لوظيفة القضاء طبقا لديباجته تحت إشراف السلطة الثورية دفاعا عن مبادئ الاشتراكية .
ثانيا :دستور 22 نوفمبر 1976 بموجب الأمر رقم 76/97 الذي اقر صراحة عدم اعتناقه لمبدأ الفصل بين السلطات اندرج في صياق سلطة وحيدة تمثل الحزب و الدولة (بابه الثاني يتضمــن عنوان السلطة و تنظيمها: الوظيفة السياسية المواد 94 الى 103،
الوظيفة التنفيذية 104 الى 125 ، الوظيفة التشريعية 126 الى 163 ، الوظيفة القضائية 164 الى 182، وظيفة الرقابة 183 الى 190 ، الوظيفة التأسيسية 191 الى 196)
وبذلك بقي القضاء وظيفة من بين الوظائف و القاضي موظف ( يحقق المصالح العليا للدولة و بقيت الجزائر 25 سنة بعد الاستقلال في وحدة السلطة دون فصلها ).




العنصر الثاني:القضاء سلطة.
اولا:دستور 23 فيفري 1989 الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89/13 تضمن في بابه الثاني تنظيم السلطات حسب التفصيل التالي:
السلطة التنفيذية (67 الى 91)
السلطة التشريعية (92 الى 128)
السلطة القضائية (129 الى 148)
هذا أول دستور في الجزائر الذي اقر مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال السلطة القضائية و أصبح أساس القضاء المبادئ الشرعية و المساواة ( م 131منه ) بعد أن كان أساسه مكتسبات الثورة .
ثانيا:دستور 28نوفمبر1996 واصل هذا الدستور الجديد ما جاء في الدستور الاسبق ونظم السلطات كالاتي :
السلطة التنفيذية (70 الى 97)
السلطة التشريعية (89 الى 137)
السلطة القضائية (138 الى 158)
تم بموجب هذين الدستورين دعم مبدأ الاستقلالية للقضاء و تعديل صيغة اليمين التي يؤديها القاضي طبقا لما جاء في القانون الأساسي للقضاء لسنة 2004 التي تلزم القاضي بسلوك القاضي النزيه و الوفي لمبادئ العدالة و انه طبقا للمادة 147 من دستور سنة 1996 لا يخضع القاضي الا للقانون .

الفرع الثاني:اسقلالية السلطة القضائية عن السلطات الاخرى:
و ذلك استقلالها عن السلطة التشريعية و التفيذية.
العنصر الاول :استغلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية.
و ذلك من خلال علاقة السلطة التشريعية و اطلاعها على اعمال السلطة القضائية حيث يتسنى للبرلمان استجواب الحكومة و طرح الاسئلة على وزير العدل حافظ الاختام .
كما ان السلطة القضائية لها حق تفسير القواعد القانونية لعدم انسجام التشريعات اوالفراغ التشريعي فكان للاجتهاد القضائي باع كبير في وضع وتعديل القوانين.




العنصر الثاني:استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
و ذلك من خلال ما جاء في المادة 143 من دستور 1996 التي تنص على انه (ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الادارية) فعلى سبيل المثال فان السلطة القضائية تقوم براقبة القرارا الادارية من جهة و رقابة الاعمال المادية لادارة من جهة ثانية .
اما بخصوص السلطة التنفيذية و اعمال السلطة القضائية فان :
1)الادارة هي السلطةالمشرفة علىة تنفيذ الاحكام القضائية( طبقا لمل جاء في المادة 145 من دستور 1996).
2)تبعية اعضاء النيابة العامة للسلطة التنفيذية تحت اشراف وزير العدل حافظ الاختام .
و اخيرا يمكن القول ان القضاء في الجزائر يتولاه السلطة القضائية و انها طبقا للمادة 138 من دستور 1996 مستقلة و تمارس في اطار القانون .




المبحــث الثانـــي
الاستقلال العضوي للقضاة.
و ذلك من خلال التعرض لضمانات ادارة المسار المهني للقضاة و تحسين الوضع الاجتماعي لهم.
الفرع الاول :ضمانات المسار المهني للقضاة:
من خلال الاشراف الاداري على الجهاز القضائي و ضمانات تعيين و اختيار القضاة .
العنصر الاول:المجلس الاعلى للقضاء كجهاز لادارة المسار المهني للقضاة.
اولا:المجلس الاعلى للقضاء قبل صدور القانون الاساسي للقضاء .
حيث نصت المادة 65 من الدستور الجزائري لعام 1963 عن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية.
ثانيا:المجلس الاعلى للقضاء بعد صدور القانون الاساسي للقضاء الصادر بموجب القانون رقم 89/21 المؤرخ في 12/12/1989 ( م 63 منه برئاسة رئيس الجمهورية).
وبعد صدور القانون العضوي رقم04 /02 المؤرخ في 06/09/2004 جاء مدعما لاستقلالية القضاء و مقلصا للتمثيل الاداري ضامانا تمثيلا افضلا للقضاة المنتخبين .
العنصر الثاني:صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء .
1)التأديب.
2) المشاركة في ادارة المسارالمهني للقضاة .
3)يعد و يصادق لمداولة واجبة التنفيذ على مدونة اخلاقيات مهنة القضاة .
4)يستشار المجلس الاعلى للقضاءفي المسائل التالية:
- الطلبات و الاجراءات الخاصة بالعفو .
- المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.
- وضعيةالقضاة و تكوينهم و اعادة تكوينهم .
الفرع الثاني: ضمانات تعيين القضاة:
وذلك من خلال العناصر التالية:
العنصر الاول:اختيار القضاة و شروط تعيينهم .
الاختيار عن طريق المسابقة.
اخيار عن طريق التعيين الاستثنائي.
شروط الواجب توفرها في القضاة .
الصفحة الرابعة
العنصر الثاني:اداة التعيين وكيفيته.
1)كيفية التعيين قبل صدور القانون الاساسي للقضاء لسنة 1989:
و ذلك بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل حافظ الاختام و بعد اخذ راي مجلس الاعلىللقضاء.
2) كيفية التعيين بعد صدور القانون الاساسي لسنة1989 وذلك بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العقد حافظ الاختام و بعد مداولة المجلس الاعلى للقضاء (الغيت بذلك عبارة استطلاع راي المجلس و عدلت بعبارة بعد مداولة المجلس .هذا ما دعم صرح اسقلالية القضاء في الجزائر )
و بعد صدور القانون العضوي المؤرخ في 06/09/2004 المتضمن القانون الاساسي للقضاء فانه بموجب هذا القانون استحدث وظائف قضائية نوعية مؤطرة لجهاز القضاء يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي و هي على سبيل المثال :
- رئيس المحكمة العليا .
- رئيس مجلس الدولة.
- النائب العام لدى المحكمة العليا .
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة .
- رئيس المجلس القضائيي .
- رئيس محكمة ادارية.
- نائب عام لدى المجلس القضائي .
- محافظ الدولة لدى محكمة ادارية.
و هناك و ظائف قضائية اخرى التعيين فيها يتم بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء و هي على سبيل المثال:
- نائب رئيس المحكمة العليا.
- نائب رئيس مجلس الدولة.
- نائب عام مساعد لدى المحكمة العليا.
- نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
- رئيس غرفة بالمحكمة العليا.
- رئيس غرفة بمجلس الدولة .
- نائب رئيس المجلس القضائي .

الصفحة الخامسة
- نائب رئيس محكمة ادارية .
- رئيس غرفة بمجلس قضائي.
- رئيس غرفة بمحكمة ادارية.
- النائب العام المساعد الاول لدى مجلس قضائي.
- محافظ الدولة المساعد لدى محكمة ادارية.
- قاضي تطبيق العقوبات.
- رئيس محكمة.
- وكيل الجمهورية.
- قاضي التحقيق.
الفرع الثالث:ضمانات حصانة القضاة وعزلهم.
وذلك من خلال العناصر التالية:
العنصر الاول :حصانة القضاة:
بمعنى تأمين القاضي من خطر تعريض مستقبله للضياع دون الاخلال باحالته للمحاكمة التأديبية، بحيث لا يتم عزل القضاة الا بعد إستفاء اجراءات معقدة (أمثلة للعزل بناءا على طلب من السلطة التشريعة كما هو الشأن لدولة لبنان او عن طريق السلطة كجنوب افريقيا و كندا).
اما في الجزائر فان دستور 1996 كفل للقاضي ضمانات و حصانة من العزل بالاضافة للضمانات التي نص عليه القانون العضوي لسنة 2004 المتضمن القانون الاساسي للقضاء المذكور اعلاه و كذا ما جاء في القانون العضوي رقم 04/12 المتضمن تشكيل مجلس الاعلى للقضاء و عمله و صلاحياته و هذه الضمانات تظهر من خلال :
اولا:الاحوال الموجبة للعزل:
العزل بالطابع التاديبي (طبقا لما جاء في المادة 63 للقانون الاساسي المذكور عند ثبوت الخطأ التأديبي )
العزل بسبب عقوبة جزائية( طبقا لما جاء في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري المواد 573 و ما يليها منه)
العزل بسبب عدم الصلاحية ( خاصة في فترة التجربة )
الاحالة على التقاعد .


الصفحة السادسة
ثانيا :تشكيلة الجهة المختصة لمسائلة القاضي تاديبيا :و ذلك لابعاد السلطة التنفيذية عن مجال مسائلة القضاة تاديبيا حيث ابعد المشرع عضوية المجلس التأديبي كل من رئيس الجمهورية و وزير العدل حافظ الاختام وجعل الرئيس الاول للمحكمة العليا رئيسا لمجلس التاديب (طبقا للمادة 21 من القانون العضوي للمجلس الاعلى للقضاء) حيث يتم مباشرة الدعوى التاديبية من طرف وزير العدل حافظ الاختام.
العنصر الثاني:ضمانات المتابعة:
هناك عدة ضمانات نصت عليها القوانين التي لها علاقة بالقضاء.
اولا:ضمانتات القانون العضوي المتعلق بالمجلس الاعلى لقضاء: منها
1)احقية القاضي بالاستعانة بمدافع منن بين زملائه او محامي (م 29 ق العضوي)
2)حق المدافع الاطلاع على الملف التاديبي خمسة ايام قبل الجلسة ( م 30 ق العضوي).
3)وجوب تعليل المجلس الاعلى للقضاء لمقرارته عن انعقاد المجلس التاديبي (م 31 ق العضوي)
ثانيا: الضمانات الواردة في القانون الاساسي للقضاء:
1)الا يكون توقيف القاضي موضوع التشهير (م 65 منه )
2)اعادة القاضي الى وظيفته بقوة القانون اذا لم يبت المجلس الاعلى للقضاء في الدعوى التأديبية في اجل 06 اشهر (م 67 منه ).
3) استمرار القاضي الموقوف بعد المتابعة في الاستفادة من مجموع مرتبه خلال فترة ستة اشهر (م 66 منه)
4)تثبيت عقوبة العزل بموجب مرسوم رئاسي (م 70 منه)
ملاحظة هامة :ان قرارات مجلس الاعلى للقضاء كمجلس تاديبي تعتبر صادرة من سلطة مركزية قابلة للطعن فيها بالبطلان امام مجلس الدولة ( مثال القرار المؤرخ في 07/07/1998).






الفرع الثالث: تحسين الوضع الاجتماعي للقضاة و ذلك بالطرق التالية:
العنصر الاول :رفع اجور القضاة .
1)تحسين مرتبات القضاة.
2) تحسين التعويضات.(التعويض عن الالتزام و التمثيل و التعويض عن الوظيفة الخ)
العنصرالثاني:معاش القاضي بعد التقاعد .
حدد القانون الاساسي الشروط التالية:
1)شروط الاستفادة من نظام التقاعد المماثل لنظام تقاعد الاطارات السامية للدولة.
2)مبلغ منحة التقاعد تقدم من طرف الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للدولة و يستفيد من معاش التقاعد عند حلول اجله في اخر كل شهر.
العنصر الثالث :توفير السكن الوظيفي.
ذلك ان للسكن دور هام في حياد القاضي كما ان عدم تأمين مسكن للقاضي و تركه يسعى وحده على ذلك المسكن يعرضه لمواجهة المواطنين اللذين ستغلون ظروه في هذه المسألة.



















المبحث الثالــــث
الاستقلال الوظيفي للقضاة.
وذلك ضمانا لحياد القاضي من جهة و تكوينه مهنيا من جهة ثانية.
الفرع الاول:ضمان حياد القاضي :هذه الحيدة تقتضي منع القاضي من ممارسة اعمال غير قضائية،حمايته من تاثير الراي العام و رد القاضي و تنحيته عن نظر الدعوى.
العنصر الاول : منع القاضي من ممارسة الاعمال الغير القضائية.و ذلك بمنعه من :
1) العمل السياسي .
2) مزاولة وظائف تدر ربحا.
3)ابعاد القاضي عن التأثيرات الشخصية.
العنصر الثاني:حماية القاضي من تأثير الراي العام .
وذلك في المراحل التالية: - مرحلة اتحقيق .
- خلال نظر الدعوى.
- بعد صدور الحكم القضائي.
العنصر الثالث:رد القاضي و تنحيته عن نظر الدعوى.
حيث حددت القوانين الاجرائية المدنية و الجزائية الحالات التي يتم فيها رد القضاة وكذلك الاجراءات بخصوص تلك الحالات .
اولا:حالات رد القاضي في القوانين الاجرائية.
ثانيا:تنحية القاضي عن نظر الدعوى (التحيز مثلا )
ثالثا :الدعوى الخاصة بالشبهات المشروعة فان المحكمة العليا هي المختصة في نظر هذه الدعوى اذا رفعت ضد أي محكمة او المجلس القضائي او بطلب من المحكمة طالبة تنحيها.
الفرع الثاني:التكوين المهني للقضاة.و الذي يتمثل خاصة في المسائل التالية :
اولا:التكوين القاعدي للطلبة القضاة .
ثانيا:التكوين المهني المستمر للقضاة العاملين .
ثالثا:التكوين المهني للقضاة في اطار التعاون الدولي:و ذلك اما في اطار :
التعاون الدولي الثنائي .
التعاون الدولي المتعدد الاطراف مثاله :
النظام الموحد للتأهيل بالمعاهدة القضائية في دول اتحاد المغرب العربي
اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية.
الصفحة التاسعة
الخاتمـــــة

واخيرا يمكن استنتاج مماتقدم ان قوام استقلالية السلطة القضائية هو مبدأ الفصل بين السلطات ذلك ان تجمع كل السلطات في هيئة واحدة اهدار و اخلال لمبدأ الفصل المكرس فعلا لدولة الحق و القانون تجسيدا لبرنامج اصلاح العدالة الذي دعمه فخامة رئيس الجمهورية و الذي اشرف عنه شخصيا السيد وزير العدل حافظ الاختام و بما ان تعديل الدستور هو تعديل في مضمونه فاننا نقترح تفصيلات اكثر عن السلطة القضائية تكريسا لمبدأ المساواة امام القضاء و تجسيدا للسياسة الرشيدة المتبعة في دعم مشروع اصلاح العدالة في الجزائر.
بهذا الملخص لمداخلتنا نكون قد انتهينا من اداء هذه الامانة العلمية و التي نكون ان شاءالله قد وفقنا فان اصبنا فمن الله عزوزجل و ان اخطأنا فمن انفسنا ، نسأل الله السداد و التوفيق و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى