منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قاضي التحقيق وخصائصه وكيفية اتصاله بالدعوى العمومية

اذهب الى الأسفل

قاضي التحقيق وخصائصه وكيفية اتصاله بالدعوى العمومية Empty قاضي التحقيق وخصائصه وكيفية اتصاله بالدعوى العمومية

مُساهمة  algerianlawyer الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 3:43 am

قاضي التحقيق وخصائصه وكيفية اتصاله بالدعوى العمومية :
ما هية قاضي التحقيق :
هو من اعضاء الهيئة القضائية ويختار لهذه المهمة بناءا على قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد وتنهى مهامه بنفس القرار ويمكن ندب اكثر من قاضي تحقيق حسب الظروف المادة 39 ق .ا. جزائية

-خصائص قاضي التحقيق :
فهو غير تابع للنيابة العامة فله الحرية الكاملة في القضية المطروحة امامه ونستدل على ذلك ب :
1- طلب النيابة العامة لفتح التحقيق هو مجرد طلب وليس امر ولا رجاء ولا التماس انما هو اجراء قانوني فلا بد من البت فيه من قاضي التحقيق بالسلب او الايجاب فعلاقة قاضي التحقيق علاقة عمل منظمة بالقانون ويجب ان يكون الرفض مسببا بامر يمكن الطعن فيه من النيابة العامة امام غرفة الاتهام انظر المادة 69/3ا.ج
2- ان تنحية قاضي التحقيق ليس الا تطبيقا للقاعدة العامة في الرد
3- ان شرط تاشير النيابة العامة على اوامر التحقيق فيما يتعلق بالقبض و الاحضار والحبس عملية تنظيمية فقط لكون الضبطية القضائية تاتمر وتعمل تحت امر وكيل الجمهورية فليس للنيابة اي اعتراض على الاوامر الصادرة عن قاضي التحقيق
4- قاضي التحقيق يمكن له ان يستعين بالقوة العمومية دون استشارة النيابة المادة 38/02 ق.ا.ج وله ان يندب احد افراد الضبطية القضائية
5- عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية بمعنى انه لا يخضع لرئيس المحكمة ولا لرئيس غرفة الاتهام ولا لرئيس المجلس بعكس الامر في النيابة العامة فلا يمكن ان توجه له اي اوامر
6- قابلية قاضي التحقيق للرد باعتباره قاضي يمكن رده من الخصوم اذا توافرت شروط ذلك
7- عدم مسؤولية قاضي التحقيق الا اذا كان الفعل عمديا ويشكل جريمة
8- عدم جمع سلطة التحقيق وسلطة الحكم في قضية واحدة والا كان الحكم باطلا 38/1 ق.ا.ج


- كيفية اتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية :

-بناءا على طلب النيابة :
ويكون وجوبيا حسب المادة 66/1 ق.ا.ج بمعنى ان الضبطية القضائية تعلم بالجريمة فتخبر وكيل الجمهورية واذا طلب هذا الاخير من قاضي التحقيق فتح التحقيق بشان الجريمة فانه على وكيل الجمهورية والضبطية القضائية عدم التدخل الا ما يطلبه قاضي التحقيق منهم

-بناء على ادعاء مدني :
وذلك اذا قدمت اليه شكوى مصحوبة بادعاء مدني حول جريمة وقعت المادة 38/2 ق.ا.ج ويشترط في المدعي المدني ان تكون له الصفة 72ق.ا.ج ويشترط في هذه الحالة ان تكون الدعوى العمومية قائمة وجائزة القبول وان لاتكون قد انقضت ويجب عليه عرض الامر على وكيل الجمهورية لابداء طلباته ضد مسمى او غير مسمى 73ق.ا.ج ولا يجوز لوكيل الجمهورية ان يعترض على التحقيق الا اذا كان الامر ذاته يمس بالدعوى العمومية ذاتها او كانت القضية لا تحمل اي وصف جزائي المادة 73/3 السابقة الذكر


- اختصاصات قاضي التحقيق :
يمكن ذكر بعضها كالتالي :
1- القيام بكل اجراءات التحقيق للكشف عن الحقيقة انظرالمادة 68ق.ا.ج دون نسان المادة 38من نفس القانون
2- الانتقال والمعاينة : المادة 79 بشرط اخبار وكيل الجمهورية عند الانتقال لكل معاينة او تفتيش
3- التفتيش وضبط الاشياء و التعرف عليها مع التقيد بحكم المواد 45-47-82-83 ق.ا.ج وله ان يفتش مسكن المتهم في قضية تشكل جناية في غير الساعات المحددة بالقانون بحضور وكيل الجمهورية و لايمكن له ندب غيره في هذه المسالة
4- الاستجواب والمواجهة : يسال النتهم عن الجرم المتابع به مع مواجهته بالشهود وباقي المجرمين والضحايا وغرير مسموح له باستعمال القوة ويعد محاضرالاستجواب طبقا للمواد من 91الى 95 ق.ا.ج

- ضمانات الاستجواب والمواجهة
1- ضرورة استدعاء محامي عند الاستجواب وللمحامي الحق في توجيه الاسئلة وابداء الملاحظات فقط
2-اطلاع المحامي على التحقيق قبل الاستجواب
3-لا يجوز لقاضي التحقيق ندب مامور الضبطية القضائية لاجراء استجواب او تحقيق المادة139 ق.ا.ج ولم يوجد اي نص يبطل الاستجواب او المواجهة بدون حضور محامي ..................................................
-4 سماع الشهود : فيمكن استدعاءهم طوعا او كرها او باستعمال القوة ويطلب من الشاهد اليمين الا اذا كانت له علاقة باحد اطراف القضية ويسجل اقواله ويمضي عليها .
6- الندب : نظمته المواد من 138 الى 142 ق.ا.ج
7- اصدار اوامر الاحضار والايداع بمؤسسة اعادة التربية والقبض .
الامر باحضار المواد 111-114 ق.ا.ج
الامر بالايداع في مؤسسة تربوية : المواد 117و118 ق.ا.ج
الامر بالقبض :المواد 119الى 122 ق.ا.ج
اصدار امر بالحبس الاحتياطي او الافراج المؤقت : المادة 124 و 125 ق.ا.ج
8- ندب خبير او عدة خبراء في كل مسالة يراها تقنية ويختار الخبراء من الجدول الموجود في المجلس > 144 ق.ا.ج >
9- التصرف في التحقيق : حيث اذا انتهى من تحقيقه يصدر امرا مسببا اما بانتفاء وجه الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك او احالة الملف على المحكمة او على النائب العام اذا كانت القضية تشكل جناية

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى