منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسئلة واجوبة في عقد البيع

اذهب الى الأسفل

اسئلة واجوبة في عقد البيع Empty اسئلة واجوبة في عقد البيع

مُساهمة  algerianlawyer الأحد أكتوبر 25, 2009 7:30 am

السؤال الاول :ما هي مسقطات حق المشتري في طلب ابطال العقد لعدم علمه الكافي بالشيء المبيع علما كافيا ؟

ان هذا الحق هو الجزاء المترتب على عدم علم المشتري بالاوصاف الاساسية للشيء المبيع وتنص "المادة "352 فقرة 2" على مسقطات حق الابطال فتكون كالتالي :

1- اذا ذكر في العقد ان المشتري على علم كاف بالمبيع سقط حقه في الابطال الا اذا ثبت غش البائع الذي وجب اثباته

2- تنازل المشتري صراحة او ضمنا عن حقه في طلب الابطال والتنازل جائز قبل البيع وبعده "

3- التقادم المسقط فيسقط كغيره من الحقوق عملا " بالمادة 101 مدني" ومدة التقادم هي اقصرالمدتين .

4- سقوط الحق في الابطال في حالة تعيب الشيء المبيع في يد المشتري بسبب لا يرجع للبائع يد فيه وكذلك في حالة زيادته



السؤال الثاني :قارن بين تعيين الشيء المبيع وعلم المشتري علما كافيا بالشيء المبيع ؟

ان تعيين الشيء هو تحديد اوصافه بحيث يتم تمييزه عن غيره مثال ذلك ان يتم تعيين مكان المنزل ومساحته دون تعيين عدد طوابقه وغرفه واجنحته اي بدون تحديد اوصافه الاساسية وذلك نص المادة 94 مدني ويترتب على عدم التعيين البطلان المطلق للعقد.



اما العلم بالمبيع علما كافيا فيتطلب تحديد الاوصاف الاساسية للشيء المبيع كما في المثال السابق ان يحدد المنزل بمساحته ومكانه وعددطوابقه واجنحته وغرفه اي تحديد اوصافه الاساسية ، اذ ان المبيع قد يكون معينا دون ان تحدد اوصافه الاساسية، حيث ان العلم الكافي لا يتطلب الا عند المشتري فقط ، فاذا كان البائع ورث الشيء ثم باعه ولم يعلم به علما كافيا والمقصود بعلم المشتري هو العلم السابق سيان علمه المشتري بنفسه او بوساطة نائب طبقا للقواعد العامة للنيابة ويجب عدم الخلط بين العلم الكافي الذي يتطلب تحديد الاوصاف الاساسية للمبيع ، بينما شرط التمييز يكفي فيه تمييز المبيع عن غيره ، ونصت عليه المادة 352مدني ، وعند عدم المشتري علما كافيا بالشيء المبيع جاز له طلب ابطال العقد على عكس عدم التعيين الذي يترتب عنه البطلان المطلق .

السؤال الثالث : بما أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بتبعة هلاك الشيءالمبيع ؟

ان تبعة هلاك المبيع لا تثور الا في الاشياء المعينة بالذات ولا تثور في حالة الاشياء المعينة بالنوع ، ولا يثور هذا الاشكال الا بعد تسليم المبيع لانه في حالة هلاك المبيع قبل انعقاد البيع لا وجود للعقد لان المحل غير موجود فيكون العقد باطلا مطلقا ، و ايضا ان الاشكال يثور في حالة الهلاك نتيجة سبب احنبي لانه اذا هلك المبيع بفعل البائع كان بديهيا ان يتحمل البائع ذلك .

توجد نظريتان في تحمل تبعة الهلاك وهما

1- تبعة الملك : ويقصد بيها فقدان الشيء لقيمته نتيجة هلاكه ، اخذ بها المشرع افرنسي ومؤداها ان المشتري يتحمل تبعة الهلاك بمجرد انعقاد العقد لانه اصبحا مالكا للشيء المبيع .

2- تبعة العقد : وهي استحالة التنفيذ بسب هلاك الشيء المبيع مؤداها ان البائع يتحمل المسؤولية قبل تسليم الشيء المبيع بحكم انه ملزم بالحفاظ على الشيء المبيع الى غاية تسليمه الى المشتري ، ويتحمل المشتري تبعة الهلاك بعد تسلمه للشيء المبيع .

بالمقارنة بين النظريتين :

وقبل المقارنة نقول انه وجب تغليب نظرية على اخرى وهذا ما رآه المشرع الجزائري اذ غلب احدى النظريين على الاخرى

** بمقارنة النظريتين ** نجد ان شروط ونتائج نظرية تبعة العقد متوافرة شروطها واثارها وذلك بالاطلاع على نص المادة 369 مدني جزائري التي رأت ان تبعة الهلاك قبل التسليم تكون على البائع و استثنى حالات نذكر منها حالة " اعذار المشتري بتسلم الشيء المبيع " ، اما بعد التسليم فتكون تبعة الهلاك على المشتري


السؤال الرابع : على من تقع تبعة الهلاك في حالة التسلم الحكمي ؟






بالنسبة للتسليم الحكمي نستخلص من القانون المدني الجزائري وبالتحديد المادة 367 حالتين هما :

1) ـ الحالة الأولى أن يكون المبيع قبل البيع متواجدا تحت يد المشتري :و هذا لسبب آخر غير البيع، مثل الإيجار أو الرهن العقاري، أو الوديعة أو العارية، أو المزارعة و يستبقى المشتري المبيع تحت يده بعد البيع بناءا على شرائه (13) ، و في هذه الحالة لم يحصل انتقال فعلي للمبيع من يد لأخرى و لكن تغيرت نية واضع اليد، فالمشتري الذي كان يضع يده على المبيع على أساس أنه مستأجر أو مستعير له مثلا، يصبح واضعا يده على أساس أنه مشتري .

2) ـ الحالة الثانية أن يستبقي البائع المبيع في حيازته: أن يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع ليس بموجب عقد البيع، بل لسبب آخر لا علاقة له بالبيع، قد يكون على سبيل عقد آخر بينهما كالوديعة أو العارية أو الإيجار فتتحول بذلك صفة حيازة البائع و يقوم ذلك مقام التسليم القانوني، على أن هذا النوع من التسليم لا يكون له أي مظهر خارجي لإعلام الغير بحصول التسليم، و لا يمكن في هذه الحالة التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، و لذلك إذا اتفق البائع و المشتري على أن يبقى المبيع المنقول في حيازة البائع على سبيل الوديعة أو العارية ثم باع هذا الأخير المنقول إلى شخص آخر حسن النية، و سلمه إليه تسليما فعليا، فإن المشتري الأول لا يجوز له أن يتمسك بحصول التسليم الحكمي إليه، بل يكون للمشتري الثاني أن يتمسك بحصول التسليم الفعلي إليه، و يعتبر هذا الأخير مالكا لذلك المنقول وليس المشتري الأول



فالقاعدة العامة هي أن مخاطر الهلاك تقع على البائع قبل تسليم المبيع، لأنه قبل التسليم يقع عليه واجب المحافضة على المبيع لغاية التسليم، بأن يبذل في ذلك كما سلف القول عناية رب الأسرة الحريص، فبالرغم من كون الملكية تنتقل بالعقد في المنقولات المعينة بذاتها، و الفرز في الأشياء المعينة بنوعها و بالإشهار في العقارات و الحقوق العينية
العقارية، فإن ذلك لا يجعل مخاطر هلاك المبيع على المالك أي المشتري، بل هي على البائع قبل التسليم، لكون المشتري قبل التسليم لا يستطيع السيطرة على المبيع سيطرة مادية، فلا يمكن أن يتحمل مخاطر هلاك المبيع ما دام أنه ليس في حيازته، وبما أن البائع أخل التزامه بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه، و كذا بتسليم المبيع على الحالة التي كان عليها يوم التعاقد، فإنه هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.



فالبائع ملزم بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه للمشتري، حتى ولو إنتقلت ملكية المبيع للمشتري و على ذلك فمخاطر الهلاك مرتبطة ليس بالملكية بل بالتسليم أي بحيازة المبيع، فمن كان المبيع تحت يده هو الذي يتحمل مخاطر الهلاك.ومثال ذلك لو تم تسجيل بيع العقار وانتقلت ملكيته بالتسجيل الى المشتري لكنه ظل في حيازة البائع فان تبعة الهلاك تقع على كاهل البائع اذ وجب عليه ان يقوم بتسليمه الى المشتري بحالته التي كان عليها يوم البيع فالمشرع الجزائري يأخذ بالتسلم الفعلي ولم يأخذ بالتسليم الحكمي في انتقال تبعة الهلاك الى المشتري فلا يكفي ان يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري واعلامه بذلك الا اذا كان البائع قد اعذره لتسلم المبيع .



/// الاسئلة للاستاذ الدكتور خضراوي

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى