منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملخص كيفية تكوين الشركات التجارية/الأركان/

اذهب الى الأسفل

ملخص كيفية تكوين الشركات التجارية/الأركان/ Empty ملخص كيفية تكوين الشركات التجارية/الأركان/

مُساهمة  hajidroit الإثنين أكتوبر 12, 2009 3:25 am

هذا ملخص لتكوين الشركة التجارية أتمنى أن يساعدكم

الشروط الشكلية والموضوعية لقيام الشركة التجارية
1/ الشروط الشكلية:
رغم أن عقد الشركة من العقود الرضائية إلا أن المشرع أخضعه لشكلية معينة وهي: الكتابة الرسمية، نشر وشهر العقد والقيد في السجل التجاري
ا/ الكتابة الرسمية: المادة 545 ف1 ق ت ،المادة 324 مكرر01من ق م ، المادة 418 ف01 من ق م.
يجب أن يحرره الموثق طبقا لنص المادة 546ق ت ويحتوي على:
- شكل الشركة
- -مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99سنة
- اسم الشركة و عنوانها
- تحديد مركزها
- تحديد رأس مالها
- تعيين المدير
- ب/ الشهر و الاعلان والقيد في السجل التجاري:يشهر ملخص العقد التأسيسي في يومية وطنية ، يقدم نسخة من الاعلان الذي تم به اشهار عقد الشركة في الجريدة ثم قيدها في السجل التجاري ، وبعد ذلك يتم نشر و شهر ملخص منها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تصدر عن المركز الوطني للسجل التجاري.
- فقيد الشركة في سجل تجاري يعتبر بمثابة ميلادها كشخص قانوني .
- حسب المادة 545 ف01 ق ت كل عقد شركة لم يحترم الكتابة الرسمية هو باطل .
- اذا أراد الشركاء باتفاقهم أن يعدلوا ركن في العقد التأسيسي للشركة لابد أن يفرغ في شكل رسمي .
- بالنسبة للغير فانه يستطيع أن يثبت بكافة الطرق وجود الشركة في حالة عدم احترامها الكتابة الرسمية.
- اذا تخلف الشهر و القيد و النشر يمكن لأي شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين شخص للقيام بهذه العملية على حساب الشركة .
- 2/ الشروط الموضوعية: وفيها:
أ/ الشروط الموضوعية العامة: الرضا ، الاهلية ، المحل والسبب.
الرضا: يجب أن يكون سليما خاليا من عيوب الارادة" الاكراه الغلط التدليس و الاستغلال"
الأهلية: يكون الشخص أهلا لمباشرة التصرفات القانونية "19 سنة كاملة" غير أنه نستطيع ترشيد القاصر "18 سنة" وفقا للمادة 5 من ق ت .أما الزوجة فيجوز لها أن تقوم بنشاط خارج عن زوجها . اما الأجنبي فيكون شريكا برحصة
و يجب ألا تشوب الأهلية عوارض وموانع الاهلية.
المحل : هو المشروع الذي يهدف الشركاء الى تحقيقه و يجب أن يكون مشروعا ، محققا ،معينا أو قابلا للتعيين ولا يخالف النظام العام والاداب العامة.
السبب : هو الدافع من تكوين الشركة فسبب التزام الشريك هو تقديم حصص و الدافع الى الانضمام للشركة هو تحقيق غرضها الاقتصادي "الربح"
الشكلــية:
ب/ الشروط الموضوعية الخاصة:
01/ تعدد الشركاء: يتم التعاقد بين شخصين أو اكثر ويحتلف عدد الشركاء باختلاف نوع الشركة.
02/ تقديم حصص :تكون ام حصة نقدية او عينية أو أداء عمل
أ/حصة نقدية: وهو مبلغ نقدي يقدمه الشريك في رأسمال الشركة
ب/ حصة عينية:قد تكون عقارا أو منقولا تقدم اما على سبيل التملك أو الانتفاع
1: على سبيل التملك:يتخلى الشريك عن ملكيته للشركة أي تخرج من ذمته وتدخل في ذمة الشركة وتتحول حصة الشريك في رأس مال الشركة الى قيمة هذه الحصة واذا انحلت الشركة لا يسترجع ذلك العقار بل يقيم
2: على سبيل الانتفاع: يضعها تحت تصرف الشركة لاستعمالها والانتفاع بها و يبقى محتفظا بملكيته لها و يستردها بعد انتهاء مدة الانتفاع بها وهو لا يحصل على أجر انما على الأرباح ان حققتها الشركة.
ج/ الحصة بأداء عمل :هو العمل الذي يضفي قيمة للشركة ويجب أن يكون على درجة من الأهمية.
03/ اقتسام الارباح والخسائر : عادة ما يكون نصيب الشريك محددا في العقد أما اذا لم يكن محددا فيقدر حسب حصته اذا قدم الشريك حصة عمل لا يتحمل الخسارة اذا لم يؤجر على عمله وبالتالي لا بد من الشركاء تحمل الأرباح والخسائر.
04/ نية الاشتراك: أوجدها الفقه والقضاء الفرنسيين بحيث توصلا الى أنه لابد أن تكون نية الشركاء في التشارك والتعاون من أجل تحقيق الهدف من الشركة.
ملاحظة:
اذا تحلف الرضا في العقد و لم يصحح العيب في الرضا يبطل العقد ، وكذلك بالنسبة للاركان الموضوعية العامة الاخرى
اما الاركان الموضوعية الخاصة فاذا تخلفت احداها يبطل العقد

hajidroit

المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى