منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خصائص الشخصية

اذهب الى الأسفل

خصائص الشخصية Empty خصائص الشخصية

مُساهمة  algerianlawyer الأحد أكتوبر 11, 2009 7:39 am

خصائص الشخصية

توجد خمسة خصائص تميز الشخص عن غيره و هي : الحالة ، الاسم ، الموطن ، الأهلية ، الذمة المالية .

( 1 ) الحالــــــــــــــــــــــــة

تعريفها:

المركز القانوني الذي يشغله الشخص في المجتمع بالنظرالي العلاقات التي تربطه بالمحيط العام .

عناصرها :

1 – الحالة السياسية :

* تعريفها : هي انتساب شخص إلي دولة معينة و ارتباطه بها برابطة الجنسية مما يسبغ عليه وصف المواطن و يميزه عن الأجنبي في هذه الدولة .

* نتائجها : يكتسب المواطن حقوقا و يتحمل بالتزامات لا نري مثيلها بالنسبة للأجنبي في الدولة .

* أنواع الجنسية :

1 – الجنسية الأصلية : و هي التي تثبت للإنسان منذ مولده إما علي أساس حق الدم ( وبموجبه تثبت جنسية الدولة لكل من يولد لأب مواطن أو لأم مواطنه ) إما علي أساس حق الإقليم ( و بمقتضاه تثبت جنسية الدولة لكل من يولد علي إقليمها ) .

2 – الجنسية المكتسبة : و هي التي تثبت للشخص أثناء حياته و في تاريخ لاحق لميلاده ، إما بناء علي الزواج ( فيكتسب الشخص الذي يتزوج من امرأة أجنبية و بناء علي رغبته جنسية زوجته الأجنبية و العكس صحيح تكتسب الزوجة و بناء علي رغبتها جنسية زوجها الأجنبية و يسمي هذا بالتجنس بالتبعية ) إما بناء علي التجنس ( و يعني اكتساب الأجنبي المقيم في الدولة و بناء علي رغبته جنسية هذه الدولة إذا استمرت إقامته في الدولة لمدة معينة حددها القانون ) .

2 – الحالة العائلية :

* تعريفها : انتماء الشخص إلي أسرة معينة بحيث يكتسب مركزا قانونيا إلي هذه الأسرة فيكون أبا أو أخا أو أما ......و بحيث تتحدد حقوقه و واجباته في حدود تلك الأسرة .

* مثال : الأب تتحدد حقوقه في الأسرة بحكم مركزه القانوني ، فيكون

له حق التأديب علي أبنائه و عليه واجب الإنفاق و التوجيه و الرعاية ،

و الزوج له حق الطاعة علي زوجته و عليه واجب النفقة و المعاشرة بالمعروف تجاهها.

* رابطة القرابة : تتشكل الأسرة من عدد من الأفراد تجمع بينهم رابطة تسمي رابطة القرابة ، و هي نوعان :

1 – قرابة النسب : و هي القرابة التي تجمع بين أشخاص يجمع بينهم أصل مشترك ، و هي نوعان : ( أ ) قرابة مباشرة : و هي التي تنحصر في عمود النسب و تسمي قرابة الأولاد و تجمع بين الأصول و الفروع مثل قرابة الجد و الأب و الابن و الحفيد و إن نزل و إن صعد .

و تحتسب درجة القرابة هنا : بإعطاء كل شخص درجة عدا الشخص المراد الانتساب إليه ، مع مراعاة أن يبدأ الحساب صعودا إلي الأصل و ليس العكس . مثال إذا أردت حساب درجة قرابتك إلي جدك : فيكون لك درجة و للأب درجة ثانية ، أما الجد فليس له درجة ، فتكون أنت قريبا لجدك من الدرجة الثانية .


(ب ) القرابة غير المباشرة : و هي التي تجمع بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون احدهم أصلا أو فرعا للأخر .


و تحتسب درجة القرابة هنا : بإعطاء كل شخص درجة ماعدا الأصل المشترك ، مع مراعاة أن يبدأ حساب الدرجات صعودا و ليس العكس .فإذا أردت حساب درجة قرابتك إلي ابن عمك : تحصل أنت علي درجة و أبيك علي درجة ثانية و الجد لا يحصل علي درجة ( لأنه الأصل المشترك ) وننزل فنعطي لعمك درجة ثالثة و لابن عمك درجة رابعة .



2 – قرابة المصاهرة : و هي القرابة التي تجمع بين الزوج و أسرة زوجته ، و تجمع بين الزوجة و أسرة زوجها .كقرابة الزوج لحماه و لأخو زوجته.


و تحتسب درجة القرابة هنا : علي أساس أن يكون للزوج نفس درجة القرابة التي لزوجته بالنسبة لأهلها ، و العكس يكون للزوجة نفس درجة القرابة التي لزوجها بالنسبة لأهله . فمثلا يكون الزوج بالنسبة لحماه قريبا من الدرجة الأولي ، و تكون الزوجة بالنسبة لأخو زوجها قريبة من الدرجة الثانية .


صلة الزوجية : يلاحظ أن صلة الزوج و الزوجة لا تندرج ضمن قرابة المصاهرة و لا ضمن قرابة النسب ، و اما هي صلة خاصة قائمة بذاتها .

صلة أقارب الزوج بأقارب الزوج الآخر : هذه الصلة لا تندرج ضمن قرابة المصاهرة ، فالأخيرة لا تربط سوي بين الزوج و أهل زوجته , وبين الزوجة و أهل زوجها .


* نتائج القرابة : تؤثر درجة القرابة علي الحقوق التي يكتسبها الشخص في خصوص الميراث ، و في الالتزامات التي يتحمل بها الشخص كالالتزام بالنفقة بين الأقارب ، و في أداء الشهادة ، و في موانع الزواج ، وفي عدم جواز الأخذ بالشفعة في بيع الأقارب لغاية الدرجة الرابعة ، و عـــــــدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي إذا كان قريبا لأحد الخصوم لحد الدرجة الرابعة .


3 – الحالة الدينية :

* تعريفها : انتماء الشخص إلي دين معين مما يكسبه مركزا قانونيا يخوله التمتع بحقوق معينة كالزوج المسلم يحق له تطليق زوجته و تأديبها ويحق له كذلك الجمع بين الزوجات و يلتزم بالإنفاق علي زوجته و يلتزم بالمهر بخلاف الزوج غير المسلم .

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى