منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تقسيمات العقود

اذهب الى الأسفل

تقسيمات العقود Empty تقسيمات العقود

مُساهمة  algerianlawyer الإثنين أكتوبر 12, 2009 8:10 am

مقدمة

الإرادة حرة في إنشاء أي التزام كان، لهذا نجد تعددت أنواع العقود واختلفت تقسيماتها ،كلٌ يقسم حسب منظوره أو حسب مفهومه ، و بعد استطلاعنا على بعض المراجع وجدنا عدد كبير من هذه التصنيفات و التي سنتطرق إليها في بحثنا معتمدين على خطة حسب ما رأيناه و ما استوحيناه من تلك المراجع ، محاولين من خلال ذلك ، الإلمام بالإجابة على ما هي هذه التقسيمات للعقود ؟


مقدمة
المبحث الأول : تقسيم من حيث التكون و الموضوع
المطلب الأول تقسم من حيث التكون
الفرع الأول : العقد الرضائي
الفرع الثاني : العقد الشكلي
الفرع الثالث : العقد العيني
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الموضوع
الفرع الأول : العقد المسمى
الفرع الثاني : العقد الغير مسمى
الفرع الثالث : العقد البسيط
الفرع الرابع : العقد المختلط
المبحث الثاني : تقسيم من حيث الأثر و الطبيعة
المطلب الأول تقسم من حيث الأثر
الفرع الأول : عقد المعاوضة
الفرع الثاني : عقد التبرع
الفرع الثالث : عقد ملزم للجانبين
الفرع الرابع : عقد ملزم لجانب واحد
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الطبيعة
الفرع الأول : العقد المحدد
الفرع الثاني : العقد الاحتمالي
الفرع الثالث : العقد الفوري
الفرع الرابع: العقد الزمني
الخاتمة



المبحث الأول : تقسيم من حيث التكون و الموضوع
المطلب الأول تقسم من حيث التكون
الفرع الأول : العقد الرضائي
العقد الرضائي هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعافين ولا يمنع من وجود أي شرط أخر لذلك التعاقد حيث أكثر العقود رضائية العقود كالبيع و الشراء
الفرع الثاني : العقد الشكلي
العقد الشكلي هو ما عين له القانون شكل خاص به و لا يصح إلا به ، و يكون ذلك بكتابته رسميا أمام الموثق مثلاًكعقد بيع مسكن
الفرع الثالث : العقد العيني
العقد العيني هو الذي لا يتم إلا بتسليم العين محل العقد‏ و بمعنى آخر هو إذا اشترط التسليم و مثال على ذلك هبة المنقول
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الموضوع
الفرع الأول : العقد المسمى
العقد المسمى هو ما خصص له القانون اسم معين و نظمه . و ذلك لأنه أكثر تداول بين الناس و و الأمثلة كثيرة
كالعقود المتعلقة بالملكية من المواد 351 إلى 466 من ق م ج :
عقد البيع، عقد المقايضة ، ‏عقد الشركة ، القرض الاستهلاكي ، الصلح
والعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء من المواد 467 إلى 548 من ق م ج :
الإيجار ، العارية
والعقود الواردة على العمل من المواد 549 إلى 611 من ق م ج :
عقد المقاولة ، عقد التسيير ، الوكالة ، الوديعة ، الحراسة
وعقود الغرور من المواد 612 إلى 625 من ق م ج :
القمار والرهان ، المرتب مدى الحياة ، عقد التأمين ،
والكفالة. من المواد 644 إلى 673 من ق م ج :
إلى غير ذلك من العقود المسماة من طرف المشرع
الفرع الثاني : العقد الغير مسمى
العقد الغير مسمى هو الذي لم يضع له المشرع اسم لأنه غير متداول بكثرة بين الناس و يتم تنظيمه حسب القواعد العامة فالمشرع لم يخصص أحكام له يميزه عن غيره من العقود.
أمثلة :
- عقد دار النشر مع الكاتب الذي تتعهد فيه بطبع كتاب له
عقد أن يتفق شخص مع آخر على يبيع له ما يملك بمبلغ ما وما زاد عن ذلك فهو لفائدته.
- عقد المباريات الرياضية
الفرع الثالث : العقد البسيط
العقد البسيط هو ما اقتصر على عقد واحد و لم يكن مزيج من عقود متعددة
الفرع الرابع : العقد المختلط
العقد المختلط هو ما كان مزيج من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقد واحد و عادة يكون غي مسمى ومثل عقد صاحب الفندق و النازل فيه فهو مزيج بين عقد إيجار و مأكل و وخدمات مختلفة و وديعة للأمتعة.













المبحث الثاني : تقسيم من حيث الأثر و الطبيعة
المطلب الأول تقسم من حيث الأثر
الفرع الأول : عقد المعاوضة
عقد المعاوضة هو الذي يأخذ في كل من المتعاقدين مقابل ما أعطاه مثل عقد البيع فالبائع يأخذ الثمن و المشتري يأخذ في مقابل ما أعطى .
المادة 58 من ق م ج :
" العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما "
الفرع الثاني : عقد التبرع
هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابل ما أعطا من المتعاقد الآخر مثل الهبة دون عوض ، العارية ، الوديعة و القرض بدون فائدة ، الوكالة بدون أجر. ... و غيرها كثير .
و أهمية هذا التقسيم و التفريق بين المعاوضة والتبرع هي كتالي
 مسؤولية المتبرع اخف عادة من مسئولية المعاوض
 الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع فيجعل العقد قابل للبطلان
 يجوز الطعن في عقود التبرع عن طريق دعوة بولصية دون الحاجة إلى إثبات سوء نية المتبرع إليه.
الفرع الثالث : عقد ملزم للجانبين
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة على كل من طرفيه نصت المادة 55 من ق م ج على : " يكون العقد ملزما للطرفين ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا "
الفرع الرابع : عقد ملزم لجانب واحد
العقد الملزم لجانب واحد و الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد نصت المادة 56 من ق و ج على : " يكون العقد ملزما لشخص ، أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين "



المطلب الثاني : تقسيم من حيث الطبيعة
الفرع الأول : العقد المحدد
العقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد ، بمعنى يعلم القدر الذي يأخذه و القدر الذي يعطيه في وقت التعاقد ، مثل عقد بيع شيء معين بثمن معين
الفرع الثاني : العقد الاحتمالي
العقد الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد، بمعنى لا يعلم القدر الذي يعطيه ولا القدر الذي سيأخذه في وقت التعاقد و لا يتحدد ذالك إلا في المستقبل ، مثل عقود الغرور : مثل عقود التأمين و عقود الرهان و المقامرة
الفرع الثالث : العقد الفوري
العقد الاحتمالي هو الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه فوريا و لو تراخى التنفيذ إلى آجال متتابعة . مثل بيع شيء يسلم في الحال بثمن و يكون الدفع في الحال . و في هذا المثال إذا أُجل الدفع يبق العقد فوري لان كما قلنا إن الزمن ليس جوهريا و لا يحدد مقدار المنفعة.
الفرع الرابع: العقد الزمني
العقد هو العقد الذي يكون الزمن عنصرًا جوهريا فيه بحيث يكون هو الجوهر الذي بقدر به محل العقد ، مثل عقد الإيجار عقد زمني ، عقد العمل لمدة معينة و كذلك مثل عقد التوريد و من هذا كله يعتبر الزمن معيار لتنفيذ العقد










الخاتمة
نستنتج أن هناك تقسيمات مختلفة كانت نتيجة عدة اعتبارات و هي الاعتبار الأول من حيث التكوين و يكمن ذلك في الرضا الموجود بين المتعاقدين فيصبح العقد رضائي ، والشكل رسمي المفروض من طرف السلطات العامة للعقد فيصير عقد شكلي ، وكذلك إذا اشترط فيه التسليم فيكون عقد عيني ، أما الاعتبار الثاني من حيث الموضوع وهذا نلاحظه في ما إذا كان العقد متداولا بين الناس فوضع له المشرع اسم فصار العقد مسمى، و إذا كان العكس فلا يلجأ المشرع ليسميه فيدعى العقد الغير مسمى ، وكذلك إما أن يكون العقد واحد فيدعى هذا النوع العقد البسيط، أو يكون مزيج من العقود لتصبح في عقد واحد فصار عقد مختلط ، أما الاعتبار الثالث هو من حيث الأثر فإذا أخذ احد المتعاقدين مقابل ما أعطاه سمي العقد عقد المعاوضة ، و إذا لم يأخذ سمي بعقد التبرع ، و في بعض الأحيان يكون العقد ملزما للطرفين فيسمى عقد ملزم للجانبين ، و إذا كان ملزم لأحد أطرافه فقط سمي عقد ملزم لجانب واحد ، إما الاعتبار الرابع هو من حيث الطبيعة نجد هنا من يحدد وقت تمام العقد و القدر الذي يأخذه و القدر الذي يعطيه يسمى هذا النوع العقد المحدد، و البعض الأخر يجعل الأمر مفتوح و لا يحدد لسبب من الأسباب أو لظرف من الظروف فيدعى هذا النوع العقد الاحتمالي، و إذا ارتبط العقد بالزمن و كان هو المعيار للقياس و الجوهر في العقد كان العقد عقد زمني و إذا لم يكن كذلك كان العقد فوري
حاولت في هذا الملخص الإلمام بشكل مختصر جدًا بعناصر الموضوع و الإجابة على الإشكالية المطروحة راجيًا من الله عوجل التوفيق .













المراجع

1. الدكتور السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، نظرية الالتزام
2. القانون المدني الجزائري المعدل بالقانون 07-05- المؤرخ في 13/05/2007 طبعة 2008 ، دار بلقيس – الجزائر
3. : أ. العربي بلحاج النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائر، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى