اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية
منتديات القانون الجزائري :: منتديات الأقسام الأربع :: منتدى طلبة السنة ثانية :: القانون الجنائي العام
صفحة 1 من اصل 1
اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقارنة
بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟
أنواع الأركان عند القانونيين هي :
1.الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً .
2.أما الركن الأدبي" المعنوي " : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسؤولاً عنها .
3.الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل .
وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية
؛ فنقول :
1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية
، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة ، مثل :
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) .
وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا .
2.الركن الأدبي
: ويتمخض عنها أمران ، هما :
أ-المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك !! هذا قبل الثورة الفرنسية .
ب-ارتفاع المسؤولية : وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة ، بحيث أن المسؤول فقط هو المدرك المختار .
وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء .
وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل :
حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر ، ومن نصوص الفقهاء في لك :
قال في كشاف القناع : ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ
وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب ، مثل :
حديث المصطفى الكريم : ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسؤول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده ،
وهو المبني على ثلاثة أمور :
أ-السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي .
ب-نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً .
ت-العلاقة بينهما .
وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره .
والخلاصة :
أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني .
أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه .
أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
المراجع :
أ-التشريع الجنائي ـ عودة .
ب-الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي .
ت-كشاف القناع ـ البهوتي .
المقارنة
بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟
أنواع الأركان عند القانونيين هي :
1.الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً .
2.أما الركن الأدبي" المعنوي " : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسؤولاً عنها .
3.الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل .
وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية
؛ فنقول :
1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية
، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة ، مثل :
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) .
وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا .
2.الركن الأدبي
: ويتمخض عنها أمران ، هما :
أ-المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك !! هذا قبل الثورة الفرنسية .
ب-ارتفاع المسؤولية : وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة ، بحيث أن المسؤول فقط هو المدرك المختار .
وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء .
وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل :
حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر ، ومن نصوص الفقهاء في لك :
قال في كشاف القناع : ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ
وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب ، مثل :
حديث المصطفى الكريم : ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسؤول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده ،
وهو المبني على ثلاثة أمور :
أ-السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي .
ب-نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً .
ت-العلاقة بينهما .
وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره .
والخلاصة :
أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني .
أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه .
أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
المراجع :
أ-التشريع الجنائي ـ عودة .
ب-الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي .
ت-كشاف القناع ـ البهوتي .
algerianlawyer- عضو نشط
- المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009
مواضيع مماثلة
» الخطبة في القانون الوضعي
» الجريمة المستحيلة
» الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء
» مصادر القانون الدستوري "ملخـــــــــــــص "
» تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى
» الجريمة المستحيلة
» الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء
» مصادر القانون الدستوري "ملخـــــــــــــص "
» تعريف القانون الدستوري وبيان موقعه وعلاقته بفروع القانون الأخرى
منتديات القانون الجزائري :: منتديات الأقسام الأربع :: منتدى طلبة السنة ثانية :: القانون الجنائي العام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى