منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اجراء التسرب

اذهب الى الأسفل

اجراء التسرب Empty اجراء التسرب

مُساهمة  algerianlawyer الثلاثاء أكتوبر 13, 2009 3:22 am

جاء اجراء التسرب على ضوء التعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائية وذلك من خلال قانون 20ديسمبر 2006 وحددت الضوابط من المادة 65مكرر11 و ما يليها و تجزء كالاتي :
اولا: الجرائم المقصودة باجرا ء التسرب

جريمة المخدرات /جريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية /جريمة المعلوماتية و جريمة المعالجة الالية /جريمة تبييض الاموال /الجرائم الارهابية /جرائم الصرف /جرائم الفساد

ثانيا الجهة القضائية التي تصدر هذا الاجراء

يجوز لوكيل الجمهورية او لقاضي التحقيق بعد اخطار وكيل الجمهورية بان يادن باجراء التسرب تحت رقابته او ان يكلف ضابط الشرطة القضائية بتنسيق هذه العملية
و ضابط الشرطة القضائية مكلف بموجب الاذن بتنسيق العملية تحت مسؤولية الشخصية او بواسطة اعوان او اشخاص يسخرهم لهذا الغرض لمباشرة العمليات الخاصة باجراء التسرب.

ثالثا العمليات الخاصة بعملية التسرب

1. العمليات


يقوم ضابط الشرطة القاضائية المكلف بالتنسيق او الاعوان او الشخاص المسخرين لاجراء التسرب بالتدابير الاتية :

* مراقبة الاشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم جناية او جنحة
* اهامهم بانهم فاعلين معهم او شراكاء لهم او خاف
* ارتكاب الافعال الاتية


اقتناء حيازة نقل تسليم اعطاء شيء مثمثل فيه مواد اموال منتوجات وثائق او معلومات مرتبطة بالجريمة متحصل عليها من الجريمة او مستعملة في الجريمة.
استعمال او وضع تحت تصرف المجرمين وسائل مختلفة (قانونية مالية وسائل نقل او التخزين او الايواء او وسائل للحفظ او الاتصال)

1. شروط القيام بهذه العمليات


يشترط ان يرتكب في اجراء التسرب الافعال المذكورة اعالاه مايلي

* اذا اقتضت ضرورة التحري
* ان لا تشكل افعاله تحريضا على ارتكاب جريمة واذا كانت كذلك فانها تعدباطلا
* ان لا تقوم المسؤولية الجزائية في المدة المحددة لعملية التسرب اي اثناء اربعة اشهر (مادة65مكرر15) او بعد انتهائها او توقفها في ضروف تحمي امن الضابط او العون او المسخر ومن جهة اخرى تحمي السرية بحيث تمدد مرتي تجاوز المتسرب هذه المدة فانه يسأل جزائيا لان الفعل المشروع بسبب عملية التسرب سقطة مشروعيته بانتهاء مدة التسرب و بالتالي يعاقب عليه مثله مثل غيره


رابعا: شروط الشكلية و الزمنية للاذن (شروط القيام بعملية التسرب ) الشروط الشكلية
ان يكون الذن مكتوبا و مسببا
ان يذكر الذن نوعية الجريمة التي من اجلها اذن بها القيام بعملية التسرب
ان يذكر هوية ضابط الشرطة المكلف بتنسيق العملية
ان يوضع الذن في ملف الاجراء بعد انتهاء عملية التسرب و يرفق الذن بعد انتهاء العملية للمحضر المحررمن طرف ضابط الشرطة القضائية و يسال عنه هذا الخير باعتباره شاهد عن العملية وذلك راجع بصفته مراقب على عملية التسرب التي تتم تحت اشرافه
الشروط الزمنية
تحديد المدة المخصصة للعملية في الادن و ايضا انتضاف عند التمديد ايضا في الادن و عند توقفها يمكن للمتسرب بان يتحصل علي مدة اربعة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حتى يتمكن من توقيف العملية في ضروف تتضمن امنه (مادة 65مكرر17
خامسا سرية العملية وامن المتسرب
يقصد بسرية العملية ان يستعمل المتسرب هوية مستعارة و لا يمكنه اظهار هويته الحقيقية ابدا و اذا حدث ذلك فانه يتعرض لعقوبة منصوص عليه بالمادة65مكرر16
اما المقصود بامن المتسرب ان يحتوي التقرير المحرر من ضابط المكلف بتنسيق العملية العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم دون تعرض المتسرب للخطر ومن تم يشترط ان يخرج المتسرب من عملية التسرب بضروف امنية لا تكشف عن هويته الحقيقية او عن العملية اثناء القيام بها او بعد انتهائها

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى