مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها
منتديات القانون الجزائري :: منتديات الأقسام الأربع :: منتدى طلبة السنة ثالثة :: المسؤولية الدولية وحقوق الانسان
صفحة 1 من اصل 1
مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها
مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها:
يحدث كثيراً أن يقوم بعض الأفراد في أقليم دولة ما بأعمال عدوانية مخلة بالقواعد الدولية ضد دولة أجنبية، كالأعتداء على رئيسها أو ممثلها الرسمي، أو أهانة علمها، أو مساعدة حركة ثورية أو أنفصالية فيها، أو الأعتداء على رعاياها - فهل تسأل الدولة صاحبة الأقليم عن هذه التصرفات أمام الدول الأجنبية التي تعرضت أو تعرض رعاياها للأعتداء؟ الرأي السائد هو أن الدولة تتحمل هنا مسؤولية دولية مباشرة لأنها أخلت بأحد ألتزاماتها الأساسية، وهو المحافظة على الأمن والنظام العام في أقليمها.
وهذا الألتزام ذو وجهين: إذ يشمل واجب المنع أو الحيطة قبل وقوع الضرر، وواجب القمع بعد وقوعه.
أ- واجب المنع:
إن واجب الدولة أن تحول دون وقوع التصرفات الضارة بالأجانب من جانب الأفراد وأن تحمي عند الاقتضاء الأجانب المهددين فيها، وواجب المنع هذا يفرض على الدولة أن تحتاط لكل أمر وتتخذ بصورة دائمة التدابير اللازمة لحماية بعض الأمكنة (كالسفارات ومناطق الحدود)، أو بعض الأجانب (كرئيس الدولة أو وزراءها أو ممثليها الدبلوماسيين)، وفي بعض الظروف كحدوث تظاهرات أو إضرابات.
لكنه توجد من الناحية العملية صعوبة كبيرة في إثبات أن الدولة لم تقم بواجبها في حماية الأجانب. إلا إن هناك بعض التصرفات التي يمكن أن تتخذ كمعيار في هذا الشأن، ومنها:
1- رفض الدولة اتخاذ التدابير اللازمة، على الرغم من مطالبة الممثلين الدبلوماسيين أو الأشخاص المعنيين بذلك كرفضها إرسال قوة مسلحة لحماية الأجانب في منطقة خطرة.
2- أشتراك الجنود أو الشرطة أو الموظفين في أعمال العنف الموجهة ضد الأجانب.
3- عدم أكتراث الموظفين العموميين بعمل غير مشروع يشاهدونه أو تورطهم بالمشاركة فيه. وبالعكس هناك تصرفات من شأنها أن تجرد الدولة من كل مسؤولية، منها:
أ- حصول الضرر من عمل أشترك فيه الأجنبي، أو تم بتحريض منه.
ب- رفض الأجنبي العمل بنصائح دولته التي دعته إلى مغادرة إقليم الدولة المقيم فيها. وكثيراً ما تعطي هذه النصيحة من جانب الحكومات الأجنبية لمواطنيها في حالة الحرب الأهلية أو في حالة التوتر الدولي.
ب- واجب القمع:
ويكون بعد وقوع الضرر. في هذه الحالة يتعين على الدولة أن تبذل كل جهد لمعاقبة المجرمين وتأمين التعويضات المناسبة للمتضررين، وتتحمل الدولة مسؤولية دولية إذا صدرت عنها التصرفات الآتية
1- إذا رفضت أو أهملت عمداً ملاحقة المجرمين.
2- إذا رفضت معاقبتهم.
3- إذا رفضت محاكمتهم.
4- إذا تهاونت في مرغبتهم مما سهل لهم الفرار.
5- إذا أصدرت عفواً عاماً أو خاصاً بعد صدور الحكم.
يحدث كثيراً أن يقوم بعض الأفراد في أقليم دولة ما بأعمال عدوانية مخلة بالقواعد الدولية ضد دولة أجنبية، كالأعتداء على رئيسها أو ممثلها الرسمي، أو أهانة علمها، أو مساعدة حركة ثورية أو أنفصالية فيها، أو الأعتداء على رعاياها - فهل تسأل الدولة صاحبة الأقليم عن هذه التصرفات أمام الدول الأجنبية التي تعرضت أو تعرض رعاياها للأعتداء؟ الرأي السائد هو أن الدولة تتحمل هنا مسؤولية دولية مباشرة لأنها أخلت بأحد ألتزاماتها الأساسية، وهو المحافظة على الأمن والنظام العام في أقليمها.
وهذا الألتزام ذو وجهين: إذ يشمل واجب المنع أو الحيطة قبل وقوع الضرر، وواجب القمع بعد وقوعه.
أ- واجب المنع:
إن واجب الدولة أن تحول دون وقوع التصرفات الضارة بالأجانب من جانب الأفراد وأن تحمي عند الاقتضاء الأجانب المهددين فيها، وواجب المنع هذا يفرض على الدولة أن تحتاط لكل أمر وتتخذ بصورة دائمة التدابير اللازمة لحماية بعض الأمكنة (كالسفارات ومناطق الحدود)، أو بعض الأجانب (كرئيس الدولة أو وزراءها أو ممثليها الدبلوماسيين)، وفي بعض الظروف كحدوث تظاهرات أو إضرابات.
لكنه توجد من الناحية العملية صعوبة كبيرة في إثبات أن الدولة لم تقم بواجبها في حماية الأجانب. إلا إن هناك بعض التصرفات التي يمكن أن تتخذ كمعيار في هذا الشأن، ومنها:
1- رفض الدولة اتخاذ التدابير اللازمة، على الرغم من مطالبة الممثلين الدبلوماسيين أو الأشخاص المعنيين بذلك كرفضها إرسال قوة مسلحة لحماية الأجانب في منطقة خطرة.
2- أشتراك الجنود أو الشرطة أو الموظفين في أعمال العنف الموجهة ضد الأجانب.
3- عدم أكتراث الموظفين العموميين بعمل غير مشروع يشاهدونه أو تورطهم بالمشاركة فيه. وبالعكس هناك تصرفات من شأنها أن تجرد الدولة من كل مسؤولية، منها:
أ- حصول الضرر من عمل أشترك فيه الأجنبي، أو تم بتحريض منه.
ب- رفض الأجنبي العمل بنصائح دولته التي دعته إلى مغادرة إقليم الدولة المقيم فيها. وكثيراً ما تعطي هذه النصيحة من جانب الحكومات الأجنبية لمواطنيها في حالة الحرب الأهلية أو في حالة التوتر الدولي.
ب- واجب القمع:
ويكون بعد وقوع الضرر. في هذه الحالة يتعين على الدولة أن تبذل كل جهد لمعاقبة المجرمين وتأمين التعويضات المناسبة للمتضررين، وتتحمل الدولة مسؤولية دولية إذا صدرت عنها التصرفات الآتية
1- إذا رفضت أو أهملت عمداً ملاحقة المجرمين.
2- إذا رفضت معاقبتهم.
3- إذا رفضت محاكمتهم.
4- إذا تهاونت في مرغبتهم مما سهل لهم الفرار.
5- إذا أصدرت عفواً عاماً أو خاصاً بعد صدور الحكم.
مواضيع مماثلة
» مسؤولية متولي الرقابة
» أسئلة واجوبة عن مسؤولية حارس الحيوان
» مسؤولية المحامي المدنية في القانون الجزائري
» تطور دور الدولة في الاقتصاد
» وظائف الدولة '' ملخــــــــــص "
» أسئلة واجوبة عن مسؤولية حارس الحيوان
» مسؤولية المحامي المدنية في القانون الجزائري
» تطور دور الدولة في الاقتصاد
» وظائف الدولة '' ملخــــــــــص "
منتديات القانون الجزائري :: منتديات الأقسام الأربع :: منتدى طلبة السنة ثالثة :: المسؤولية الدولية وحقوق الانسان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى