منتديات القانون الجزائري


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات القانون الجزائري
منتديات القانون الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعديل الدستوري الجديد

اذهب الى الأسفل

التعديل الدستوري الجديد Empty التعديل الدستوري الجديد

مُساهمة  algerianlawyer السبت أكتوبر 10, 2009 1:13 pm

قانون رقم 08-19 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري.
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 5 و62 و 74 و77 و 79 و 80 و81 و 83 و 84 و 85 و86 و87 و90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه،
- وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل ،
- وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
المادة الأولى: تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسمًا" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة. "
المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:
" المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."
المادة 3 : تعدّل المادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة."
المادة 4 : تعدّل المادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."

المادة 5 : تعدّل المادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 77: : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم.
8- يوقّّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية."

المادة 6 : تعدّل المادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء."

المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة."
المادة 8 : تعدّل المادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها."
المادة 9: تعدل المادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3- يوقّّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4- يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".
المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور."
المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن."
المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1- الطّابع الجمهوري للدولة،
2- النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التراب الوطني ووحدته،
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
المادة 13: تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة" بوظيفة " الوزير الأول" في المواد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و158 من الدستور.

المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة
أصدر المجلس الدستوري رأيا معللا حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري
طبقا لنص المادة 176 من الدستور.

algerianlawyer
عضو نشط
عضو نشط

المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى